أعضـاء مجلس إدارة الهيئة وطريقة اختيارهم ومدة العضوية :
أ. تدار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عن طريق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم ترشيحهم على النحو الآتي:
-
أربعة أشخاص يتم تسميتهم من بين عشرين شخصاً يرشحهم مجلس الوزراء.
-
ممثل عن السلطة القضائية يتم تسميته من بين خمسة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
-
ممثل عن القطاع التجاري والصناعي يتم تسميته من بين خمسة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
-
ممثل عن منظمات المجتمع المدني (نقابة المهندسين) يتم تسميته من بين خمسة أشخاص ترشحهم النقابـة.
ب. تتولى الجهات المعنية المشار إليها في الفقرة (أ) مسئولية التأكد من استيفاء كافة المرشحين للشروط القانونية المحددة سابقا قبل الرفع إلى مجلس الشورى.
ج. تضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العليا.
د. يتبع في التعيين لعضوية مجلس إدارة الهيئة الإجراءات الآتية:
-
تقدم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى قائمة بأسماء مرشحيها لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة قانوناً خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان هيئة رئاسة مجلس الشورى عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العليا.
-
تقوم هيئة رئاسة مجلس الشورى بتلقي أسماء مرشحي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) خلال المدة المحددة لها واستكمال إجراءات فحص ملفات ووثائق المرشحين خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء فترة الإعلان عن فتح باب الترشيح وإعداد محضر بأسماء المرشحين المستوفين للشروط والوثائق المطلوبة وعرضه على مجلس الشورى.
-
يقوم مجلس الشورى باختيار قائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً على أن تضم هذه القائمة ثمانية أشخاص من قائمة المرشحين من مجلس الوزراء وشخصين من ممثلي الجهات الأخرى المشار إليها في البنود (2، 3 ، 4) من الفقرة (أ).
-
يقدم رئيس مجلس الشورى قائمة أسماء المرشحين الأربعة عشر المشار إليها في البند (3) من هذه الفقرة إلى رئيس الجمهورية ليصدر قراراً بتعيين سبعة منهم أعضاء لمجلس إدارة الهيئة العليا مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ).
-
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليـا.
ه. تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الهيئة العليا أربع سنوات.
و. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا وأية وظيفة عامة.
الشـروط القانونيـة التي يجب أن تتوافر في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة :
يجب أن تتوافر في كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا الشروط الآتية:
-
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
-
أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
-
أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
-
أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة:
-
يعقد مجلس إدارة الهيئة العليا أول اجتماع له خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ، ويترأس هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
-
ينتخب مجلس إدارة الهيئة العليا في اجتماعه الأول رئيساً له من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة لأعضائه (النصف + واحـد).
تحدد مدة رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا بسنتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس وتنتهي بانتهائها مالم يوافق المجلس الأغلبية المطلقة لأعضائه على تمديدها لفترة أخرى مماثلة.
إذا خلا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، فيتولى مهامه مؤقتاً أكبر الأعضاء سناً لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ خلو المنصب يتم خلالهـا دعوة المجلس لانتخاب رئيس جديد له لبقية المدة المحددة للرئيس السابق مالم تكن المدة المتبقية لهذا الأخير أو للمجلس تقل عن ستين يوماً.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا هو الرئيس التنفيذي للهيئة العليا الذي يتولى تصريف شئونها الإدارية والمالية والفنية والرقابية وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتمثيلها أمام الغير ، وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة العليا مهامه وصلاحياته بصورة مفصلة وواضحة.
اجتماعات مجلس إدارة الهيئة:
-
يجتمع مجلس إدارة الهيئة العليا بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر ويجوز لرئيس المجلس أو متى طلب منه ثلاثة على الأقل من أعضاء المجلس دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
-
يكون اجتماع مجلس إدارة الهيئة العليا قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يفوضه عند غيابه، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول أجل الاجتماع إلى يوم العمل التالي مباشرة وفي نفس المكان والزمان وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني فيؤجل لمدة لا تزيد عن يومين من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع الثاني فإذا لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع في المرة الثالثة فيتم تعليق اجتماعات المجلس وإعداد تقرير بذلك من قبل رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين يرفع لرئيس الجمهورية مشتملاً على بيان أسباب التعليق وأسماء الأعضاء المتغيبين ومبررات غيابهم وأثر ذلك على قيام الهيئة بالمهام المنوطة بها مشفوعاً بالتوصيات والحلول ليتخذ رئيس الجمهورية ما يراه لازماً لاستمرار الهيئة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
قرارات مجلس إدارة الهيئة:
يصدر مجلس إدارة الهيئة العليا قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يفوضه عند غيابه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت وعليه عند معارضته للقرار المطروح للتصويت تثبيت معارضته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليه.
لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا أن يطلب خطياً من رئيس المجلس إدراج أي موضوع متعلق باختصاصات المجلس ضمن مشروع جدول أعماله وذلك قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى رئيس المجلس أن يوجه سكرتير المجلس بإدراجها ضمن مشروع جدول الأعمال مع بيان ما قد يكون له من ملاحظات أو مقترحات حولها.
لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة العليا أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال باستثناء ما قد يتكشف من وقائع خطيرة أو ذات أهمية أثناء الاجتماع أو يقرر المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين إضافتها إلى جدول الأعمال.
يحق لمجلس إدارة الهيئة العليا عند الحاجة :
-
أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاسترشاد برأيه في موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة على المجلس وله دعوة رئيس الجهة المعنية أو أي من موظفيها للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه.
-
وفي جميع الأحوال لا يكون لأي من هؤلاء الحق في التصويت على ما يتخذه المجلس من قرارات.
-
أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها ببعض من مهامه على أن تعرض نتائج أعمالها على المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
سكرتير مجلس إدارة الهيئة:
يكون لمجلس إدارة الهيئة سكرتير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة مهامه واختصاصاته.
|