أولاً: التظلم أمام الجهـة صاحبة المشـروع:
أ ) حـق التظلم:
-
يحق لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، طلباً كتابياً لمراجعة قرارها وبيان هذا القرار أو إلغائه؛ على أن يكون تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد، ويرفض أي طلب خاص بإلغاء القرار المتخذ إذا لم يكن مشفوعاً بوثائق مؤيدة للطلب.
-
إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار الإرساء، يقوم رئيس الجهة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى كتابياً خلال خمسة أيام من استلام طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض وفي حالة قبول طلب المراجعة فيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية للقرار.
-
إذا تضمن طلب المراجعة تفسيراً كتابياً للقرار المتخذ من الجهة يقوم رئيس الجهة بالرد كتابياً خلال خمسة أيام مبيناً مبررات الإرساء.
ب ) مدة التظلم أمام الجهة صاحبة المناقصة:
تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في القانون واللائحة تبدأ من تاريخ إخطارهم رسمياً باسم الفائز بالمناقصة.
ج ) الالتزامات التي أوجبها المشروع على الجهات عند قيامها بالبت في التظلمات:
-
الحيادية والاستقلالية أثناء البت في الشكاوى أو التظلمات والتزام الشفافية عند اتخاذها لقراراتها في هذا الشأن.
-
يحق للجهة الاستعانة بأي شخص من داخل الجهة أو من خارجها في حالة الاحتياج للمشاركة في دراسة الشكاوى أو التظلمات من أجل المساعدة في اتخاذ القرار المناسب.
-
الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة ومراعاة الأهداف التي بنيا عليها بما يخدم المنافسة والمعاملة المتساوية للجميع دون تمييز أو محاباة.
د ) الإجـراءات التي يتم إتباعهـا تجـاه الشكـاوى :
-
تسجل جميع الشكاوى المقدمة بما يفيد تاريخ الاستلام ووقته في سجل خاص بذلك.
-
تراجع الشكاوى المقدمة في المواعيد المحددة في القانون واللائحة.
-
رفض أي شكوى غير مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها على أن يرسل رداً كتابياً إلى مقدم الشكوى بأسباب الرفض.
-
إذا تضمنت الشكوى طلب تفسير كتابي لقرار الإرساء يقوم رئيس الجهة أو من ينوبه بالرد كتابةً خلال خمسة أيام من استلام الطلب مع بيان مبررات الإرساء.
-
إذا تضمنت الشكوى طلب إلغاء قرار الإرساء يقوم رئيس الجهة أو من ينوبه بما يلي:
-
وقف إجراءات المناقصة فوراً لإتاحة الوقت للمراجعة الدقيقة للشكوى.
-
تكليف أحد كبار موظفي الجهة ممن لم يشارك في أي مرحلة من مراحل المناقصة للتأكد من صحة الشكوى أو الاستعانة بمتخصص من خارج الجهة للقيام بالتحقق من جدية الشكوى من خلال مراجعة جميع المحاضر والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمناقصة والاستفسار من أعضاء اللجنة الفنية ولجنة المناقصات وغيرهم ممن له علاقة بالموضوع.
-
إذا اتضح عدم صحة الشكوى يتم الرد كتابياً برفض السكوى موضحاً فيه أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تلقي الشكوى.
-
اذا اتضح صحة الشكوى يقوم رئيس الجهة أو من ينوبه باتخاذ الإجراءات التصحيحية الآتية:
- إلغاء قرار الإرساء وإبلاغ الهيئة العليا بقرار الإلغاء وأسبابه.
- إعادة تقييم العطاءات المقدمة أو إعادة طرح المناقصة.
ثانيـاً: الشكـاوى أمـام الهيئة العليا
1) حق التقدم بطلب المراجهـة (الشكوى) إلى الهيئة العليا:
أعطى قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مقدم العطاء حق التقدم بطلب مراجعة إلى الهيئة العليا في أي مرحلة من مراحل إجراءات المناقصة في حالة تضرره نتيجة إخلال الجهة في أحد واجباتها المحددة في القانون ولائحته التنفيذية وبشرط أن يكون ذلك وفقاً لأحكام القانون واللائحة
2) الحـالات التي تنظر فيها الهيئة العليا في الشكاوى:
أعطى القانون الهيئة العليا الحق في النظر للشكاوى عندما تتوافر أي من الحالات الآتي ذكرها وعند عدم توفر أي من الحالات فلا تنظرها الهيئة وهي الآتي:
-
يجب أن تتضمن الشكوى نوع المخالفة التي ارتكبتها الجهة صاحبة المناقصة.
-
يجب أن تقدم الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ وصول قرار اللجنة بالإرساء.
-
يجب أن لا تكون الشكوى كيدية. فإن كانت كذلك، يعاقب صاحبها بالمنع من التقدم للإشتراك في المناقصات لمدة عام.
3) الإلتزامات التي أوجبها القانون على الهيئة العليا أثناء دراستها للشكاوى :
-
الحيادية الاستقلالية أثناء البت في الشكاوى أو التظلمات وإلتزام الشفافية عند إتخاذها لقراراتها في هذا الشأن.
-
الإستعانة بأي شخص من داخل الجهة أو من خارجها للمشاركة في دراسة الشكاوى أو التظلمات من أجل المساعدة في إتخاذ القرار المناسب.
-
الإلتزام بأحكام القانون ومراعاة الأهداف التي بنى عليها بما يخدم المنافسة والمعاملة المتساوية للجميع دون تمييز أو محاباة.
-
الإلتزام بأهداف القانون ولائحته التنفيذية خلال دراستها ومراجعتها للشكاوى.
-
نشر قراراتها المتخذة لكل شكوى على حدة.
-
المحافظة على سرية البيانات التجارية لمقدمي طلبات الشكاوى.
-
قيام الهيئة بوضع جداول للنظر في هذه الشكاوى في عواصم المحافظات بصورة دورية بحيث لا تقل عن مدة كل ثلاثة أشهر.
4) الإجـراءات التي تقوم بها الهيئة العليا عند مراجعتها للشكاوى
-
النظر والتحقق من الشكاوى المقدمة .
-
تكليف المكتب الفني التابع للهيئة بدراسة ومراجعة الشكوى ورفع تقرير أولي يوضح الرأي الفني حول قبول الشكوى أو رفضها في حدود الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة العليا.
-
إحالة الشكاوى المقرر دراستها دراسة تفصيلية إلى مكتبها الفني للقيام بالآتي :
-
مراجعة وثائق المناقصات والعطاءات المقدمة ، وجميع المحاضر والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمناقصة.
-
الإستفسار من لجنة التحليل والتقييم ولجنة المناقصة المختصة في الجهة محل الشكوى وغيرهم ممن له علاقة بالمناقصة.
-
مراجعة تحليل العطاءات.
-
رفع تقرير بالنتائج إلى الهيئة العليا.
|