الفصل الأول
إعداد المواصفات الفنية ووثائق المناقصة الأخرى
مادة (78 ) : أ- يجب على لجان المناقصات إتباع أساليب التخطيط التي تتناسب مع حجم وطبيعة عملية الشراء وفي إطار الاحتياج الفعلي دون أي مبالغة مع الأخذ بعين الاعتبار إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لعملية الشراء بإشراك الموظفين الملائمين والخبراء الفنيين والقانونيين والماليين بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء .
ب- يجب أن تتضمن عملية التخطيط لعملية الشراء العوامل الآتية:
1. مدى تعقد عملية الشراء المطلوبة.
2. مدى توفر منتجات وخدمات بديلة.
3. احتمالات المخاطرة.
4. وجود أي قواعد قانونية لمتطلبات التخطيط.
مادة ( 88 ) : على كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة الالتزام باستخدام الأدلة الإرشادية ووثائق المناقصات النمطية لأعمال الشراء المختلفة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
مادة (98 ) : تستخدم الوثائق النمطية البسيطة للتوريدات أو تنفيذ أعمال الأشغال لعمليات الشراء التي تزيد قيمتها عن السقف المالي للمناقصة المحدودة وبما لا يتجاوز (001 مليون ريال) وما زاد عن ذلك يتم استخدام الوثائق النمطية العادية.
مادة ( 09 ) : يجب أن تكون وثائق المناقصة واضحة ومفصلة وشاملة لكافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها المتنافسون لتقديم عطاءاتهم.
مادة ( 19 ) : تشتمل وثائق المناقصة بوجه خاص على الأتي:
أ- الوثائق الأساسية التي يجب تقديمها مع وثائق العطاءات وهي:
1.شهادة تسجيل وتصنيف المقاولين للمشاريع التي تزيد كلفتها عن مبلغ (ثلاثين مليون ريال) والموردين للتوريدات التي تزيد كلفتها عن مبلغ(عشرة مليون ريال).
2.البطاقة الضريبية سارية المفعول.
3.شهادة ضريبة المبيعات سارية المفعول.
4.البطاقة الزكوية سارية المفعول.
5.البطاقة التأمينية سارية المفعول.
6.شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.
ب- تستثني الشركات الأجنبية من تقديم الوثائق والشهادات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويكتفى بتقديم الوثائق القانونية المؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات عند تقديم عطاءاتهم مع التحري عن صحتها وتعمد من الجهات المختصة قانوناً بعد الإخطار بالإرساء وتقديم ضمان الأداء مع مراعاة عدم الإخلال بكافة الإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح النافذة ذات العلاقة عند تنفيذ العقد.
ج- معايير التأهيل المطلوبة لمقدمي العطاءات، مثل الحد الأدنى للخبرة السابقة في تنفيذ أعمال مشابهة والقدرات الفنية والمالية ومنشأ التصنيع للمواد وغيرها من المعايير التي تحددها جهة الشراء ضمن وثيقة المناقصة بما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
د- أهلية منشأ السلع من حيث عدم وجود أي قيود قانونية تحظر ذلك.
ه- إجراءات تقديم العطاءات وموعد ومكان تقديمها.
و- تاريخ وساعة ومكان فتح العطاءات.
ز- معايير تقييم العطاءات.
ح- الضمانات المطلوبة.
ط- شروط التسليم.
ي- أي شروط خاصة تتطلبها عملية الشراء.
ك- الأحكام التي تتيح لمقدمي العطاءات الاستفسار عن شروط المناقصة وإجراءاتها وكذا الرد عليها.
ل- أحكام تسوية المنازعات الناشئة عن العقد المبرم إن وجدت.
م- حكم يبين بأن العقد المبرم سيفسر طبقاً لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة ذات العلاقة.
ن- التحكيم يتم في اليمن وفقاً لقانون التحكيم اليمني.
س- أي شروط أخرى تتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة ( 29 ) : يجوز في المشاريع الكبيرة ذات الطبيعة الخاصة أو عمليات الشراء الأخرى التي لا تتلائم معها وثائق المناقصات النمطية المعتمدة أن يتم إعداد وثائق مناقصة بما يتلائم مع طبيعتها شريطة انسجامها مع أهداف القانون وهذه اللائحة وأخذ الموافقة المسبقة عليها من قبل اللجنة العليا .
مادة ( 39 ) : تحتفظ الجهة بسجلات ونماذج المناقصات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية والمهنية المعمول بها وأهمها:
أ- السجلات:
1. سجل العينات النموذجية المسلمة للمتقدمين.
2. سجل محاضر لجان فتح المظاريف الفنية والمالية.
3. سجل محاضر لجان فتح المظاريف الفنية فقط لأعمال الخدمات الاستشارية.
4. سجل محاضر لجان البت في المناقصات.
5. سجل محاضر لجان الممارسات.
6. سجل العطاءات والعينات المسلمة من الموردين.
7. سجل بأسماء الموردين والمقاولين المعتمدين لدى الجهة .
ب- النماذج:
1. نموذج إعداد التكلفة التقديرية لعملية الشراء.
2. نموذج التقدم بالعطاءات في المناقصات.
3. نموذج إخطار قبول العطاء.
4. نموذج عقد التنفيذ.
5. نماذج الضمانات.
6. نموذج إبلاغ مصلحة الضرائب بعقود عمليات الشراء.
ج- أي سجلات أو نماذج تضمنتها الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية.
مادة ( 49 ) : تقوم اللجنة الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المشكلة وفقاً لنص المادة (47) من هذه اللائحة بإعداد المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية لكل صنف أو بند بحسب طبيعة ونوع عملية الشراء المطلوبة ورفعها إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين على أن يتم الالتزام بالأدلة الإرشادية للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية بحسب نوعية عملية الشراء.
مادة ( 59 ) : على اللجنة الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المكلفة بإعداد المواصفات الفنية ووثائق المناقصة الأخرى مراعاة ما يلي:
أ- التأكد من توفر الاعتماد المالي ضمن موازنة الجهة لنفس السنة المالية وفي حالة التمويل الخارجي يجب التأكد من نفاذ اتفاقية التمويل.
ب- التأكد من الاحتياج الفعلي في ضوء دراسة الجدوى.
ج- مراجعة طلب الشراء والتأكد من استيفاء كافة الخطوات الإجرائية اللازمة لذلك.
د- إعداد صيغة الإعلان/خطاب الدعوة بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء.
ه- إعداد الرسومات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات والشروط والمتطلبات الأخرى بحيث تكون شاملة لكافة الجوانب والتفاصيل التي تفي بالغرض الذي من اجله تم إنزال المناقصة بما يتناسب مع طبيعة ونوعية عملية الشراء.
و- تحديد مبلغ ضمان العطاء بمبلغ مقطوع وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
ز- أن يتم استخدام المواد أو الأصناف المنتجة محليا لأعمال التوريدات أو لأعمال مقاولات الأشغال كلما كان ذلك ممكناً شريطة تساوي الجودة مع مثيلاتها المستوردة.
ح- طبيعة المناخ والظروف البيئية المحيطة بمنطقة التنفيذ عند إعداد المواصفات الفنية ووثائق المناقصة.
ط- تحديد الأسس والمعايير التي على أساسها سيتم التقييم الفني والمالي واختيار العطاء الفائز بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوبة.
ي- ينبغي للمتطلبات والمواصفات الفنية لعملية الشراء أن تكون:
1. محددة على أساس شروط الأداء والمتطلبات الوظيفية.
2. ملتزمة بالمعايير الدولية التي تطبق على المشتريات باستثناء ما يلي:
· استخدام معايير يمنية تتطلبها القوانين النافذة ذات العلاقة.
· فشل المعايير الدولية في تلبية متطلبات الجهة.
ك- تحرر اللجنة الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المكلفة بإعداد المواصفات الفنية ووثائق المناقصة الأخرى محضرا بجميع أعمالها والتوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة أو الوحدة.
مادة ( 69 ) : أ- على اللجان الفنية المكلفة بإعداد وثائق المناقصات في جميع عمليات الشراء وضع تقدير للتكاليف على أساس متطلبات عملية الشراء وأهدافها والأوضاع السائدة في السوق.
ب- عند إعداد التكلفة التقديرية لأي عملية شراء يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الآتية:
1. قوائم الأسعار المنشورة.
2. بيانات التطور الزمني للأسعار لعمليات شراء مماثلة أجرتها الجهة أو أي جهة أخرى.
3. تحليل سعر الوحدة.
4. المقارنة بعمليات شراء مماثلة سبق تنفيذها في الجهة أو لدى أي جهة أخرى.
ج- تشتمل عناصر التكلفة على ما يلي:
1. تكلفة المواد.
2. تكلفة العمالة.
3. التكاليف المباشرة الأخرى بما في ذلك المعدات والتنقلات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
4. الرسوم والضرائب والتأمين وأي مصاريف أخرى لها ارتباط بعملية الشراء.
د- يجوز للجان الفنية في عمليات الشراء الكبيرة أو المعقدة أن تضع تقدير التكاليف بمساعدة خبراء فنيين.
مادة ( 79 ) : أ- تضع اللجان الفنية أو وحدة المشتريات الفنية إطاراً زمنياً لعملية الشراء مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1. الوقت اللازم وعدد الصحف ونوعيتها للإعلان عن المناقصة لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المتنافسين.
2. الوقت اللازم لأصحاب العطاءات لتقديم عطاءاتهم.
3. الوقت اللازم لتحديد فترة صلاحية العطاءات والضمانات.
4. الوقت اللازم لتحليل العطاءات المقدمة وتقييمها.
5. الوقت اللازم للبت في العطاءات.
6. الوقت اللازم للتفاوض في الحالات التي يسمح بها القانون.
7. الوقت اللازم لإتمام تنفيذ العقد.
ب-على اللجان الفنية أو وحدة المشتريات الفنية مراجعة الإجراءات القانونية والسياسية والاقتصادية السارية والتي تؤثر في عملية الشراء.
مادة ( 89 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة في هذا الفصل يجب على لجنة إعداد ومراجعة المواصفات الفنية ووثائق المناقصة الخاصة بأعمال التوريدات المختلفة مراعاة ما يلي:
أ- عدم الإشارة إلى أي نوعية أو صنف أو رقم معين أو منتج من مصدر معين ولا يجوز استخدام الأسماء أو العلامات التجارية أو الأرقام الواردة في الكاتلوجات.
ب- أن تكون المعايير ومستوى المصنعية المطلوبة دقيقة وواضحة.
ج- عند تحديد مواصفات قياسية (standards) يجب الإشارة إلى أن تكون هذه المواصفات تكافئ ولا تقل عن المواصفات الدولية المعترف بها.
د- أن تكون الأصناف والسلع هي احتياجات حقيقية مرتبطة مباشرة بتنفيذ الأعمال وألا تكون بأقل من الاحتياج الفعلي بقصد تغيير طريقة الشراء على أن يتم التأكد من المخزون الفعلي قبل البدء بالإجراءات التنفيذية لعملية الشراء.
ه- تبويب الأصناف إلى مجموعات متجانسة كلما كان ذلك ممكناً لتحقيق أكبر قدر من المنافسة.
و- عندما تكون عملية الشراء هي توريد وتركيب وتشغيل وتدريب فيجب أن تكون مستوفاة لكافة مراحل الدراسة من جميع النواحي الاقتصادية وأنها وفق الأولويات من حيث الأهمية الفعلية.
ز- عندما تتطلبُ طبيعة ونوعية عملية الشراء تعيين شركة فاحصة لفحص المواد التي سيتم توريدها أو توريدها وتركيبها وتشغيلها فيجب توضيح ذلك ضمن وثائق المناقصة.
مادة ( 99 ) : مع عدم الإخلال بإحكام المواد السابقة في هذا الفصل من هذه اللائحة يجب على لجنة إعداد ومراجعة المواصفات الفنية الخاصة بأعمال الأشغال مراعاة ما يلي:
أ- التأكد من أن الموقع المخصص لإقامة مشاريع المباني والمنشآت الحكومية ملكا للجهة أو متنازل بها لمصلحة المشروع وخال من النزاعات والإشكالات.
ب- أن لا تكون تكلفة تسوية الموقع مكلفة بصورة غير مقبولة.
ج- إعداد خارطة عامة للموقع تبين المنشآت القائمة والمتوقع إقامتها متضمنةً الطرق والخدمات الأخرى.
د- إجراء اختبارات التربة بصورة دقيقة كأساس للتصاميم الإنشائية ولإعداد الرسومات ووضع المواصفات واحتساب الكميات بصورة صحيحة وفقا للرسومات والمخططات
ه- الظروف المناخية والجيولوجية للموقع وتأثيراتها في إعداد المخططات والرسومات والمواد المستخدمة واحتساب الكميات.
و- إعداد المخططات والرسومات بصورة دقيقة وكاملة (المساحية، المعمارية، الإنشائية، الكهربائية، الصحية، الميكانيكية، وغيرها ) بحسب طبيعة ونوعية وحجم المشروع.
ز- إعداد المواصفات الفنية بطريقة واضحة وبلغة وعبارات سهلة للمواد والمعدات مع تحديد المواصفات القياسية للمواد المستخدمة في الأعمال.
ح- إعداد جداول الكميات للأعمال المطلوبة بشكل تفصيلي من واقع المخططات والرسومات ولجميع بنود الأعمال مع مراعاة استخدام المواد المحلية في منطقة تنفيذ المشروع قدر الإمكان.
ط- عدم إدراج بند للمبالغ الاحتياطية.
ي- استخدام وحدات قياس في بنود الأعمال والابتعاد قدر الإمكان عن وضع بنود بالمقطوعية.
ك- إذا كان المقاول مسئولاً عن تصميم أي جزء من الأعمال يجب تحديد التزاماته بدقة كاملة.
ل- قيام الجهات التي تستخدم مخططات ورسومات ومواصفات نمطية لمشاريعها بمراجعة هذه المخططات والرسومات والمواصفات بما يتلاءم وطبيعة الموقع من حيث اختبارات التربة والمناخ والطبيعة الجيولوجية.
م- وضع ملحق خاص بالمخططات والرسومات بشكل منفصل عن وثائق المناقصة مع الإشارة إلى أنواعها وأعدادها .
مادة ( 001 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة في هذا الفصل من هذه اللائحة يجب على لجنة إعداد ومراجعة الشروط المرجعية المطلوب تنفيذها للخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى عند طلب تقديم العروض الفنية والمالية مراعاة ما يلي:
أ- توصيف المهمة وتحديد أهدافها ونطاقها ومدة تنفيذها بوضوح.
ب- إعداد الشروط المرجعية والمتطلبات الأخرى المطلوب تقديمها لأعمال الخدمات الاستشارية بحيث تكون شاملة لكافة المتطلبات والمهام التي تفي بالغرض وبما يتناسب ونوعية الخدمات المطلوب تقديمها.
ج- تزويد الاستشاريين بكافة البيانات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة الموجودة لديها قبل تقديم العطاءات أو تحديد اجتماع لكافة الاستشاريين الراغبين في المشاركة قبل تقديم العطاءات لاعطائهم خلفية كاملة ومحددة وواضحة عن طبيعة المهمة وبما يمكنهم من الاستفادة منها في تقديم عطاءات مستجيبة ومنافسة.
د- تحديد المخرجات المطلوبة من تقارير أو رسومات أو توصيات أو مشاريع قوانين وغيرها، والفترة الزمنية لهذه المخرجات لكل مُخرج على حده.
ه- تحديد التسهيلات التي ستقدم للاستشاريين من قبل الجهة .
و- عندما تكون طبيعة الخدمات الاستشارية المطلوب تقديمها هي نقل المعرفة والتدريب فيجب تحديد المطلوب من ذلك بصورة مفصلة وواضحة شاملة للفترة الزمنية للتدريب والمواد التدريبية والوسائل وأعداد المتدربين وشروط اختيارهم.
ز- تقسيم العمل إلى مراحل بحسب طبيعة الخدمة المطلوب تقديمها (مرحلة دراسة الجدوى - مرحلة التصميم - مرحلة إعداد الوثائق - مرحلة التحليل والتقييم - مرحلة الإشراف).
ح- تحديد الطريقة المتبعة في التقييم لاختيار الاستشاري .
مادة ( 101 ) : تعتبر اللجان الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المكلفة بإعداد أو مراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات والشروط المرجعية والاشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية ووثائق المناقصة الأخرى مسئولة مسؤولية كاملة عن صحة وسلامة الإعداد أو المراجعة.
الفصل الثاني
مسابقات التصاميم
مادة ( 201 ) : يجوز إجراء مسابقات التصميم للحصول على تصميم في مجالات تخطيط المدن أو الهندسة المعمارية مقابل جائزة أو بدون على أن يتم ما يلي:
أ- إتباع إجراءات المناقصات المعمول بها عند تنظيم مسابقات التصميم ووثائقها والإعلان عنها.
ب- إتباع إجراءات فتح مظاريف خطابات المشاركين في مسابقة التصميم.
ج- إتباع قواعد التحليل والتقييم للمشاركات في المسابقة.
مادة ( 301 ) : على الجهة إتباع إجراءات منظمة تتناسب مع حجم ودرجة تعقد المشروع المعماري أو التخطيطي المطلوب تنفيذه بما يتفق والإرشادات والإجراءات الخاصة بالمناقصات شريطة أن تشتمل عملية التنظيم للمسابقة ما يلي:
أ- وضع توصيف واضح ومحدد للأهداف العملية والجمالية لمسابقة التصميم.
ب-وضع تعريف مفصل للتصميم المطلوب وموقعه واستخداماته المتوقعة وغير ذلك من الاعتبارات.
ج- إشراك الفنيين المختصين من ذوي الخبرة في المجال المطلوب بما يتناسب وطبيعة المشروع من أجل تحديد المطلوب من مسابقة التصميم.
مادة ( 401) : أ- تشكل لجنة فنية برئاسة أحد موظفي الجهة لا تقل درجته عن مدير عام وعضوية ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة في الجهة بقرار من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة.
ب- تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ترشيح فنيين متخصصين في مجالات تخطيط المدن أو الهندسة المعمارية لعضوية لجنة التحكيم للمسابقة ويجوز أن يكون المرشح لعضوية لجنة التحكيم من الجهات الأخرى أو من القطاع الخاص.
ج- ترفع اللجنة الفنية قائمة بأسماء خمسة مرشحين مستوفين للشروط المطلوبة إلى لجنة المناقصات المختصة لاختيار ثلاثة منهم للجنة التحكيم للمسابقة ويصدر بهم قرار من رئيس الجهة .
مادة ( 501) : يجب أن تتوفر في عضو لجنة التحكيم الشروط الآتية:
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الهندسة للمجال المطلوب.
ب- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في مجال التخصص المطلوب للمسابقة بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
ج- ألا يكون مشاركاً في المسابقة أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد المتقدمين للمسابقة.
مادة ( 601) : تتحدد مهام أعضاء لجنة التحكيم بما يلي:
أ- القيام بتقييم الأعمال المقدمة لكل مشاركة على حدة في المسابقة على أساس المعايير المحددة مسبقاً.
ب- استبعاد المشاركات التي لا تلبي الحد الأدنى للمتطلبات الفنية المطلوبة.
ج- رفع تقرير فني بنتائج التحليل والتقييم والتوصيات اللازمة للاختيار إلى لجنة المناقصات لإقرارها.
د- تقديم الإيضاحات اللازمة للجنة المناقصات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
ه- كتابة ملخص للخصائص الفريدة للمشاركة الفائزة من حيث تحقيقها لأهداف التصميم والمعايير المستخدمة.
و- المشاركة مع الجهة عند الإعلان عن اسم الفائز بالمسابقة.
ز- المشاركة مع الجهة للرد على أي طعون أو تظلمات على النتائج المعلنة .
مادة (701) : أ- يمنح أعضاء لجنة التحكيم مكافآت نظير ما بذلوه من وقت وجهد وخبرة أثناء مشاركتهم في عضوية اللجنة يتم تقديرها من قبل رئيس الجهة وتدفع بعد استكمال وإنجاز المهام المحددة لهم.
ب- يمنح أعضاء لجنة التحكيم بدل الانتقال اللازم إذا تطلب الأمر انتقالهم خارج مقر الجهة.
مادة (801) : على اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لنص المادة (401) من هذه اللائحة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وضع إطار زمني لكل مسابقة يشمل الآتي :
أ- نشر الإعلان عن المسابقة بما لا يقل عن ثلاثة أيام متتالية في صحيفتين رسميتين وموقع الجهة الالكتروني يوضح فيه اسم الجهة ومكان تسليم وثائق المسابقة ومكان وموعد تقديم المشاركات.
ب-إتاحة الوقت الكافي لعرض وثائق المسابقة للبيع.
ج- إتاحة الوقت اللازم للمتسابقين لإعداد تصميماتهم والوثائق الأخرى المطلوبة وفقاً للأتي:
1. في حالة التصميمات الفنية العادية يُمنح المتسابقون مهلة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً لإعداد مشاركاتهم وتقديمها.
2. في حالة التصميمات الفنية المعقدة يمنح المتسابقون مدة أطول لا تقل عن ستين يوماً لإعداد مشاركاتهم وتقديمها.
د- تحديد الموعد والوقت اللازم لاستلام وفتح المشاركات المقدمة وإثباتها في محضر استلام رسمي.
ه- تحديد الوقت اللازم لتحليل المشاركات المقدمة وتقييمها واختيار الفائز.
مادة ( 901 ) : يتم إقرار اختيار الفائز في المسابقة حسب الإجراءات المحددة في هذه اللائحة لإقرار المناقصات من حيث عرض التقرير الفني للجنة المشكلة لهذا الغرض مقرونة بتوصياتها إلى لجنة المناقصات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
الفصل الثالث
الإعـــلان
مادة ( 011 ) يكون التعاقد على تنفيذ عمليات الشراء عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة بعد التأكد من التالي:
أ- الحصول على الموافقة النهائية من قبل لجنة المناقصات في المستوى المختص حسب الصلاحيات المالية المحددة في هذه اللائحة لإقرار صيغة الإعلان والمواصفات ووثائق المناقصات الأخرى والتكلفة التقديرية وإقرار إنزال إعلان المناقصة.
وإذا كانت عملية الشراء سيتم تمويلها خارجياً فيجب الحصول على موافقة جهة التمويل قبل إنزال الإعلان إذا اشترطت اتفاقية التمويل ذلك.
ب-استيفاء كافة الوثائق والمحاضر الموقع عليها من اللجان المختصة للمراحل السابقة بهدف تقديمها مكتملة للجنة المناقصات المختصة لإقرار وثائق المناقصة وإنزال الإعلان بحسب الصلاحيات المالية المحددة في هذه اللائحة.
ج- استكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية التالية:
1. أن تكون وثائق المناقصة كاملة وواضحة ومرتبة ومرقمة بشكل متسلسل وأن جميع النماذج والملحقات المطلوبة حسب طبيعة عملية الشراء موجودة ضمن وثائق المناقصة.
2. إعداد النسخ الكافية للبيع من وثائق المناقصة مختومة بخاتم الجهة الرسمي على أن يتم إثبات النسخ المباعة وتلك التي لم يتم بيعها بموجب محضر رسمي.
3. يتم تحديد تكلفة بيع وثائق المناقصة وفقاً للكلفة الفعلية التي تم بموجبها طباعة وتصوير الوثائق وتوزيعها مضاف إليها (01%) مصاريف إدارية تورد إلى حساب الموارد المختص بموجب سندات رسمية صادرة من الجهة المختصة قانوناً.
4. تمنح وثائق التأهيل المسبق والخدمات الاستشارية والمناقصات المحدودة مجاناً.
مادة ( 111 ) : يجب أن يحتوي الإعلان على كافة البيانات والمعلومات التي تبين بشكل أساسي اسم الجهة واسم المناقصة ومصدر التمويل ومكان بيع وثائق المناقصة ومبلغ الضمان وفترة سريانه وقيمة وثائق المناقصة والشهادات والبطاقات القانونية المطلوبة والفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة وموعد ومكان تسليم العطاءات وفترة صلاحية العطاء وأي بيانات أخرى تراها الجهة ضرورية.
مادة (211 ) : يجب في مناقصات المشاريع التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات فنية ومالية لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو البائعين أو الموردين أو الاستشاريين إتباع التالي:
أ- الإعلان للتعبير عن الاهتمام للخدمات الاستشارية لتحديد القائمة المحصورة من الاستشاريين المؤهلين الذين سيتم توجيه الدعوة لهم لتقديم عروضهم الفنية والمالية.
ب- الإعلان للتأهيل المسبق لتحديد القائمة المحصورة من المقاولين أو البائعين أو الموردين المؤهلين الذين سيتم توجيه الدعوة لهم لتقديم عروضهم الفنية والمالية.
مادة ( 311 ) : يتم الإعلان للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة للخدمات الاستشارية وفقاً للآتي:
أ- عرض الإعلان للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة وكل المعلومات المتعلقة بالمناقصة على لجنة المناقصات في المستوى المختص لأخذ الموافقة عليه.
ب- الإعلان للتعبير عن الاهتمام في صحيفتين يوميتين رسميتين لمدة ثلاث أيام متتالية داخل الجمهورية وموقع الجهة الالكتروني وليوم واحد في صحيفة خارجية واسعة الانتشار للأعمال التي تتطلب طبيعتها ذلك.
مادة ( 411 ) : أ- تتم الإعلانات الدورية عن التأهيل المسبق لأعمال التوريدات والأشغال في صحيفتين رسميتين واسعتي الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وفي صحيفة خارجية بحسب طبيعة الحالة لمرة واحدة وفي الموقع الالكتروني للجهة .
ب- يجب أن يشتمل إعلان التأهيل المسبق لأعمال الشراء على كافة البيانات والمعلومات التي توضح اسم الجهة وقائمة بكل المعلومات المطلوب تقديمها وأسس ومعايير التأهيل التي سيتم إتباعها لتحديد المؤهلين ومكان التقديم وأي بيانات أخرى تراها الجهة ضرورية لكي تتمكن من خلالها تقييم مدى استجابة العطاءات.
مادة ( 511 ) : أ- يتم الإعلان عن المناقصة العامة باسم الجهة في وحدات السلطة المركزية وباسم المجلس المحلي المعني في الوحدات الإدارية وذلك عن طريق النشر في صحيفتين رسميتين يومية واسعتي الانتشار لثلاثة أيام متتالية وموقع الجهة الالكتروني.
ب- يتم نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار داخل الجمهورية في صحيفتين رسميتين يومية واسعتي الانتشار لثلاثة أيام متتالية وفي صحيفة خارجية لمرة واحدة باللغة العربية والإنجليزية وموقع الجهة الإلكتروني.
مادة ( 611 ) : تحدد فترة تقديم العطاءات بفترة كافية وبما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للدراسة بفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أول إعلان عدا المناقصات الكبيرة التي تزيد تكلفتها التقديرية عن خمسمائة مليون ريال، فتحدد مدة تقديم العطاءات لها بفترة لا تقل عن خمسة وأربعون يوماً من تاريخ نشر أول إعلان.
مادة ( 711 ) : أ- يجب علي الجهة تمكين كافة الراغبين في التقدم للمناقصة من الاطلاع علي وثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق وفي أوقات الدوام الرسمي وعبر الموقع الالكتروني للجهة.
ب- لا يجوز بيع وثائق المناقصة خلال الخمسة الأيام الأخيرة السابقة للموعد المحدد لفتح المظاريف .
مادة ( 811 ) : أ- يجوز للجنة المناقصات المختصة دراسة كافة الطلبات الخاصة بتمديد مدة تقديم العطاءات ممن تقدموا لشراء وثائق المناقصة ولها الحق في الموافقة أو الرفض وإذا ما تمت الموافقة فيجب عليها الإعلان عن التمديد بنفس الأسلوب الذي تم إتباعه عند إنزال الإعلان الأساسي قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم العطاءات وإذا ما تم الرفض فيجب توجيه رسائل إلى المتقدمين بطلب التمديد لإشعارهم برفض التمديد مع توضيح أسباب هذا الرفض.
ب- الجهة ليست ملزمة بدراسة طلبات التمديد التي ترد خلال الخمسة الأيام الأخيرة السابقة لموعد فتح المظاريف كحد أقصى من أول تاريخ لنشر الإعلان ومع ذلك إذا تقدم أي مشارك بطلب مسبب تقبله لجنة المناقصات المختصة ففي هذه الحالة يجوز تمديد موعد تقديم العطاءات.
مادة ( 911 ) : يجب الإعلان عن أي تمديد للموعد النهائي لتقديم العطاءات في نفس الصحيفة التي تم فيها نشر الإعلان بحيث لا تتجاوز مدة التمديد عن 05% من المدة الأساسية للإعلان ولمرة واحدة على أن يكون التمديد في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تقدم بطلب التمديد على الأقل ثلاثة ممن اشتروا وثائق المناقصة أو ما نسبته 05% ممن اشتروا وثائق المناقصة.
ب- إذا تم اكتشاف وجود خطأ في وثائق المناقصة بعد الإعلان سواء من قبل الجهة نفسها أو من قبل المتقدمين لشراء وثائق المناقصة ورأت لجنة المناقصات المختصة أن هذا الخطأ مؤثر ففي هذه الحالة على لجنة المناقصات المختصة إعداد ملحق إضافي بالتعديلات المطلوبة ويوزع مجانا وإخطار من اشتروا وثائق المناقصة به رسمياً وتحدد المدة اللازمة للتمديد مع نشر إعلان عن التمديد بنفس الأسلوب الذي تم إتباعه عند إنزال الإعلان الأساسي.
مادة ( 021 ) : يجوز للجهة في المناقصات الكبيرة والمعقدة إجراء تمديد ثان لفترة تقديم العطاءات ولفترة مناسبة شريطة تبرير ذلك في قرار لجنة المناقصات المختصة.
الفصل الرابع
ضمانات المناقصات
مادة ( 121 ) : يجب تقديم ضمان عطاء في كل المناقصات التي تزيد تكلفتها التقديرية عن السقف المالي المحدد في هذه اللائحة للمناقصة المحدودة وتستثنى مناقصات الخدمات الاستشارية من شرط تقديم ضمان العطاء.
مادة ( 221 ) : أ- يجب أن يقدم مع كل عطاء ضمان عطاء بمبلغ مقطوع تحدد قيمته بنسبة لا تقل عن 2% ولا تزيد عن 3% من التكلفة التقديرية لعملية الشراء المطلوبة.
ب- يتم تقديم ضمان العطاء مع مظروف العطاء بإحدى الطرق التالية:
1. شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه باسم الجهة صاحبة المناقصة كضمان لمقدم العطاء شريطة أن يكون هذا البنك معتمداً لدى البنك المركزي كما تقبل الشيكات المسحوبة على بنوك بالخارج بشرط اعتمادها من أحد البنوك المحلية المعتمدة من قبل البنك المركزي ولمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة صلاحية العطاء.
2. ضمانة بنكية من أحد البنوك المصرح لها من قبل البنك المركزي بإصدار مثل هذه الضمانات وتكون الضمانة خالية من أي قيد أو شرط وسارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة صلاحية العطاء باسم الجهة صاحبة المناقصة.
وإذا كان الضمان البنكي مقدماً من بنك خارجي فيجب أن يكون معززاً من قبل بنك داخل الجمهورية مصرح له من قبل البنك المركزي.
مادة ( 321 ) : يجوز للجهة في المناقصات الكبيرة أو الإستراتيجية ذات الكلفة الكبيرة تحديد مبلغ مقطوع لضمان العطاء أقل من النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة على أن يتم رفع مقترح بذلك مع وثائق المناقصة لأخذ الموافقة عليه من قبل اللجنة العليا.
مادة ( 421 ) : عندما يكون العطاء مقدم من شركاء (ائتلاف) فيجب أن يقدم الضمان باسم الائتلاف ما لم تنص وثيقة الائتلاف أن يتم تقديم الضمان باسم أحد الشركاء.
مادة ( 521 ) : أ- يعاد ضمان العطاء إلى صاحبه بعد تقديم ضمان الأداء والتوقيع على العقد من قبل صاحب العطاء الفائز.
ب-في حالة تأخر الجهة عن إجراءات البت خلال الفترة القانونية لصلاحية العطاءات يحق لأصحاب العطاءات الراغبين سحب أصول ضماناتهم بموجب طلب كتابى موجه إلي رئيس الجهة وعلى رئيس الجهة التوجيه بإعادة ضمان العطاء وأخذ استلام بذلك.
مادة ( 621 ) : يحق للجهة مصادرة ضمان العطاء في أيٍ من الحالات الآتية :
أ- إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف خلال مدة صلاحية العطاءات.
ب- إذا لم يقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية.
ج- إذا لم يقدم صاحب العطاء الفائز ضمان الأداء في المدة المحددة بإخطار قبول عطائه.
د- إذا ثبت للجهة أن صاحب العطاء قد أخل بقواعد السلوك والمبادئ الأخلاقية المحددة في القانون وهذه اللائحة خلال فترة دراسة وتقديم العطاء وإجراءات التحليل والتقييم والبت.
مادة ( 721 ) : أ- على صاحب العطاء الفائز أن يقدم ضمان الأداء في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه تتحدد قيمته بما لا يقل عن (01%) من قيمة عقود الأشغال وبما لا يقل عن (51%) من قيمة عقود التوريدات والخدمات الأخرى وتستثنى الخدمات الاستشارية والخدمات التي ترى اللجنة العليا استثنائها من تقديم ضمان الأداء بحسب طبيعتها.
ب- يقدم ضمان الأداء بإحدى الطرق الآتية:
1. شيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي .
2. خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المصرح لها بإصدار مثل هذه الخطابات.
ج- تتحدد فترة سريان ضمان الأداء بمدة تبدأ من وقت إصداره وحتى انتهاء إجراءات الفحص والاستلام الابتدائي الخالي من التحفظات مع حق الجهة في تمديد صلاحية الضمان عند الاقتضاء وإشعار مقدم الضمان بذلك دون أن لا يكون له حق الاعتراض.
مادة ( 821 ) : يجب الاحتفاظ بضمان الأداء ساري المفعول بأكمله ولا يرد إلا بعد التأكد من تنفيذ المورد أو المقاول أو المتعهد لكافة الالتزامات والشروط المحددة في وثائق المناقصة والعقد المبرم مع مراعاة إجراء التسويات المحاسبية المحددة في دليل النظام المحاسبي وتسليم الضمان لمقدمه سواء باليد أو بأي وسيلة أخرى مضمونة الاستلام .
مادة ( 921) : يتم مصادرة ضمان الأداء في أي من الحالات الآتية:
أ- عند إخلال المقاول أو المورد بأي شرط من شروط العقد أثناء التنفيذ.
ب- عند ثبوت عدم التزام المقاول أو المورد في جميع مراحل المناقصة والتعاقد بالمبادئ الأخلاقية أو قواعد السلوك المحددة في القانون وهذه اللائحة مع حق الجهة في إبلاغ الجهات المختصة قانونا باتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى طبقا للقوانين واللوائح النافذة ذات العلاقة ولا يحق للجهة الضامنة الامتناع عن مصادرة الضمان.
مادة ( 031 ) : عندما يكون لدى الجهة إمكانية صرف دفعة مقدمة ونصت عليه وثائق المناقصة يجب أن لا تزيد الدفعة المقدمة عن 02% من قيمة العقد شريطة تقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بنفس مبلغ الدفعة المقدمة.
الفصل الخامس
إعداد وتقديم العطاءات
الفرع الأول
الاستفسارات واجتماعات ما قبل تقديم العطاءات
مادة ( 131 ) : أ- يحق لكل من تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح او الاستفسار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق.
ب- يجب على الجهة قبول كافة الاستفسارات من الذين اشتروا وثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة.
مادة (231) : يجب على الذين اشتروا وثائق المناقصة تقديم استفساراتهم وفقاً لما يلي:
أ- أن تكون مكتوبة باللغة العربية ويجوز في حالة المناقصات التي يتم إنزال وثائقها باللغة الانجليزية أو المناقصات الدولية أن تُكتب باللغة الإنكليزية أو باللغتين معاً.
ب-أن تسلم إلى العنوان المحدد من قبل الجهة في وثيقة المناقصة باليد أو بأي وسيلة أخرى مضمونه التسليم .
مادة ( 331 ) : يجب علي الجهة الرد على كافة الاستفسارات بشكل سريع وبدون إبطاء قبل انتهاء الفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة وموعد تقديم العطاءات بوقت كاف لكي يتمكن الذين اشتروا وثائق المناقصة من دراستها واستيعابها ضمن عطاءاتهم.
مادة ( 431 ) : تقوم اللجنة الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المكلفة بإعداد الردود على الاستفسارات وعرضها على لجنة المناقصات المختصة لدراستها وإقرارها على أن يراعى ما يلي:
أ- تضمين وثيقة الردود كافة الاستفسارات والردود عليها بصورة مكتملة وواضحة.
ب- تعميم الردود على جميع المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة دون تحديد مصدر الاستفسار أو الاستفسارات.
ج- أن تُكتب جميع الردود باللغة العربية، ويجوز في حالة المناقصات التي تم إنزال وثائقها باللغة الانجليزية أن تُكتب باللغة الإنكليزية أو اللغتين معا.
د- يجب أن تنشر الاستفسارات والردود في موقع الجهة الالكتروني.
ه- تسجيل كافة الاستفسارات والردود عليها وتوثيقها ضمن سجلات وملف المناقصة.
مادة ( 531 ) : يحق للجهة تعديل أي جزء من وثائق المناقصة قبل فتح المظاريف في أي من الحالات الآتية :
أ- تغيير في بعض المتطلبات.
ب- تغيير في الإطار الزمني.
ج- أي تغييرات أخرى قد تؤثر على دراسة العطاءات قبل تقديمها.
مادة ( 631) : عند تعديل أي جزء في وثائق المناقصة يجب على الجهة مراعاة ما يلي:
أ- إن وثائق المناقصة المعدلة توضح التغيير المطلوب.
ب-إن أمام المشاركين الذين تقدموا لشراء وثائق المناقصة وقتاً كافياً للاستجابة للتغييرات قبل تقديم عطاءاتهم.
ج- إشعار كل من تقدم لشراء وثائق المناقصة بالتعديلات التي تمت بموجب خطابات رسمية لكل متقدم تسلم عبر وسائل الإيصال المأمونة بالإضافة إلى نشرها في الموقع الالكتروني للجهة أما المشاركين الذين تقدموا لشراء وثائق المناقصة بعد إجراء التعديلات فيتم تسليمهم وثائق المناقصة مع التعديلات التي تمت.
د- تسليم وثائق المناقصة المعدلة مجاناً للمشاركين الذي سبق لهم شراء وثيقة المناقصة.
مادة ( 731 ) : يحق للجهة عقد اجتماع مع الراغبين من الذين قاموا بشراء وثائق المناقصة قبل تقديم العطاءات إذا تطلبت طبيعة المناقصة ذلكويحدَد موعد هذا الاجتماع قبل تقديم العطاءات بوقت مناسب وإشعار جميع المتقدمين بذلك بموجب خطابات رسمية على أن يتبع الآتي:
أ- يحق لكل من اشترى وثائق المناقصة أو وكيله المعتمد حضور اجتماع ما قبل تقديم العطاءات.
ب- تحرر الجهة محضراً للاجتماع وتوزعه على كل من اشتروا وثائق المناقصة بموجب خطابات رسمية تسلم باليد أو البريد أو بأي وسيلة رسمية أخرى مضمونة التسليم.
ج-يتم نشر محضر الاجتماع في موقع الجهة الالكتروني.
مادة ( 831 ) : تعتبر التوضيحات والردود على الاستفسارات التي تم إشعار المتقدمين لشراء وثائق المناقصات بها رسمياً جزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة.
الفرع الثاني
إعداد وتقديم العطاءات
مادة ( 931) : يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء وزيارة موقع التنفيذ أو مكان تسليم الأصناف النهائي المحدد في وثائق المناقصة ولا تتحمل الجهة بأي حال من الأحوال أية مسئولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
مادة ( 041) : تقدم العطاءات من أصحابها وفقا لنموذج تقديم العطاءات الذي تضمنته وثائق المناقصة المختومة بخاتم الجهة والمؤشر عليها برقم وتاريخ قسيمة تحصيل الثمن نموذج (05) حساباتويجب تقديمها وفقا للتعليمات والشروط المحددة في وثائق المناقصة.
مادة ( 141 ) : يجب على كل مقدم عطاء مراعاة ما يلي:
أ) في أعمال الأشغال :
1. يعتبر عدم تقديم أي ملاحظات حول الرسومات والمواصفات ووثائق المناقصة إقراراً منه بصحة وسلامة هذه التصاميم والمواصفات والتزاماً بالتنفيذ بموجبها ولا يحق له المطالبة بأي تعديل أو المطالبة بفوارق أسعار.
2. القيام بنفسه أو عن طريق مندوبه بمعاينة موقع المشروع والتأكد من طبيعته والإطلاع على الاختبارات والدراسات اللازمة للتحقق من صلاحية التربة أو المبنى وفقاً للرسومات والتصاميم وجداول الكميات المعدة لتنفيذ الأعمال.
ب) في أعمال التوريدات:
1. إن عدم إبدائه لأية ملاحظات على المواصفات الفنية أو الرسومات أو وثائق المناقصة لأعمال التوريد والتركيب والتشغيل يعتبر إقراراً منه بصحتها وسلامتها، ولا يحق له المطالبة بأي تعديلات في الأصناف أو الخدمات المكملة أو المطالبة بفوارق أسعار.
2. عندما تكون طبيعة المناقصة هي توريد وتركيب وتشغيل فيجب على مقدم العطاء معاينة موقع التنفيذ بنفسه والتأكد من طبيعته ومن كافة البيانات والمعلومات والخدمات المرتبطة بتنفيذ المشروع بصورة مباشرة مثل الاختبارات وطبيعة المناخ.
ج) في الأعمال الاستشارية:
يجب على مقدم العطاء دراسة الشروط المرجعية لتقديم الخدمات الاستشارية ويعتبر عدم إبدائه لأية ملاحظات على الشروط المرجعية أو على وثائق المناقصة الأخرى إقراراً منه بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة بحسب شروط ونماذج المناقصة ولا يحق له المطالبة بأي فوارق أسعار.
وفي جميع حالات عمليات الشراء يجب على المتقدمين قبل تقديم العطاءات إبداء ملاحظاتهم الفنية مكتوبة إلى الجهة ويتحملون مسؤولية عدم تقديم ذلك.
مادة ( 241 ) : يجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناقصين مراعاة الآتي :
أ- كتابة أسعار الوحدات وإجمالي أسعار الوحدات وأي بيانات أخرى مطلوبة من مقدم العطاء بحبر لا يمحى على أن يوضح سعر الوحدة وعدد الوحدات بالعدد أو الوزن أو المقاس أو أي بيانات تفصيلية أخرى والثمن الإجمالي وعلى أن تكتب الأسعار بالأرقام والحروف.
ب- أن يوقع مقدم العطاء على قائمة الأسعار بعد ملئها ولا يجوز الكشط أو المحو في قائمة الأسعاروكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بحبر لا يمحى رقما وحروفا والتوقيع بجانب هذا التصحيح.
ج- أن يوضح مقدم العطاء اسم بلد المنشأ للأصناف المقدم عنها عطائه.
مادة ( 341 ) : إذا كانت العطاءات مصحوبة بنماذج عينات تم طلبها ضمن وثائق المناقصة فيجب على مقدمي العطاءات قبل تسليمها مع وثائق العطاء تسجيل كافة البيانات الخاصة باسم صاحب العينة واسم ورقم المناقصة التي قدمت من أجلها وكذا التأكيد بأن هذه العينة مطابقة لمواصفات البند المحدد في وثائق المناقصة.
مادة ( 441 ) : يجب على مقدم العطاء تقديم كافة الوثائق والبيانات المحددة في وثائق المناقصة التي تثبت أهليته وقدرته على التنفيذ وكذا جودة المواد المشتراه.
مادة ( 541 ) : لا يحق لمقدم العطاء تقديم عطاءات بديله كلياً أو جزئياً ما لم تنص وثيقة المناقصة على خلاف ذلك.
مادة ( 641 ) : يجب أن يقدم مع كل عطاء ضمان لجودة التوريدات أو الأشغال أو الخدمات الاستشارية على النحو التالي:
أ- في أعمال التوريدات:
1. يقدم صاحب العطاء ضمان كتابي لجودة المواد الموردة للفترة المحددة في وثيقة المناقصة من تاريخ إصدار شهادة الاستلام الابتدائي الخالي من التحفظات مالم تحدد وثائق المناقصة فترة أطول لإصلاح أي عيوب فنية ناتجة عن التصنيع أو أي عطل خلال فترة الضمان نتيجة لرداءة التصنيع أو التغليف أو التعبئة أو التركيبات.
2. يتحمل المورد المسئولية الكاملة عن استبدال الأصناف المعيبة خلال فترة الضمان المحددة.
ب- في أعمال الأشغال:
1. يقدم صاحب العطاء ضمان كتابي لجودة تنفيذ الأعمال للفترة المحددة في وثيقة المناقصة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة الاستلام الابتدائي الخالي من التحفظات.
2. يتحمل المقاول المسئولية الكاملة عن أية عيوب تظهر خلال الفترة المحددة في وثيقة المناقصة.
ج- في أعمال الخدمات الاستشارية:
يقدم مع كل عطاء ضمان كتابي لجودة الأعمال الاستشارية المطلوب تقديمها وفقاً للمعايير المهنية المتعارف عليها.
مادة ( 741 ) : يجب أن تقدم أسعار العطاءات بالريال اليمني، مالم تحدد وثائق المناقصة عملة أو عملات أخرى قابلة للتحويل بحسب نشرة البنك المركزي.
مادة ( 841 ) : يجب أن تكون الأسعار المقدمة من أصحاب العطاءات لجميع أعمال التوريدات والأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى شاملة كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ الالتزامات وتكاليف النقل والتأمين على المواد والمعدات والتجهيزات والعمال وما يرتبط بها أثناء عملية التنفيذ وفقاً للقوانين النافذة وكذا الضرائب والرسوم الجمركية وأي عوائد قانونية أخرى ما لم تكن معفاة وفقاً لقانون نافذ وقت تقديم العطاءات.
مادة ( 941 ) : يجب أن تكون أسعار الوحدات المقدمة من أصحاب العطاءات ثابتة خلال فترة تنفيذ العقد، ولن يتم الالتفات إلى أي مطالبة من مقدم العطاء بتعديل الأسعار.
مادة ( 051 ) : لا يحق لأي من مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المناقصة سواء منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء (ائتلاف)وفي هذه الحالة يجب على لجنة المناقصات المختصة استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغاء العقد ومصادرة ضمان الأداء إذا تبين للجهة ذلك بعد التعاقد معه، بخلاف أن يكون مقدم أحد العطاءات مقدم من الباطن مع عطاء آخر، أو أن وثائق المناقصة سمحت بالتقدم بعطاءات بديلة.
مادة ( 151 ) : يتم تسليم العطاءات في الموعد والمكان المحددين في وثائق المناقصة إلى سكرتارية لجنة المناقصات سواء باليد أو بالبريد المسجلمقابل إيصال رسمي معتمد ومختوم بخاتم الجهة.
مادة ( 251 ) : عند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين يراعى الآتي :
أ- يجب أن يوضح مقدم العطاء أو وكيله الرسمي أو من تفوضه الشركة في عطائه العنوان الذي يمكن مخاطبته من خلالهوتعتبر الإعلانات والخطابات التي ترسلها الجهة إليه على هذا العنوان أنها قد سلمت تسليماً صحيحاً لمقدم العطاء.
ب-في حالة قيام الوكيل أو المفوض بتقديم العطاءات يجب أن يرفق ضمن العطاء توكيلاً أو تفويضاً مصدقاً عليه من قبل الجهة المختصة.
ج- إذا كان مقدم العطاء شركة ائتلاف فيجب أن يقدم ضمن وثائق المناقصة عقد أولي لهذه الشراكة موضحا فيه أسماء الشركاء ونسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة والتزاماتهم بالشركة واسم المدير المسئول المخول من قبل الشركاء بالتوقيع نيابة عن الشركة .
مادة ( 351 ) : تحدد فترة صلاحية سريان العطاء بفترة لا تقل عن تسعين يوماً للتوريدات وأعمال الأشغال البسيطة والخدمات الاستشارية وبما لا يقل عن مائة وعشرين يوماً للتوريدات وأعمال الأشغال التي تزيد كلفتها عن خمسمائة مليون ريال ما لم تتطلب طبيعة ونوعية المناقصة فترة أطول من ذلك ينص عليها في وثيقة المناقصة.
الفصل السادس
فتــح المظــاريف
مادة ( 451 ) : أ- تشكل بقرار من رئيس الجهة لجنة لفتح المظاريف برئاسة أحد أعضاء لجنة المناقصات وعضوية:
1.ثلاثة على الأقل من المختصين في أعمال المشتريات من الجهة ممن يتمتعون بالخبرة للقيام بإجراءات جلسة فتح المظاريف بكل كفاءة ومسئولية.
2.ممثل عن الإدارة المعنية في وحدات السلطة المركزية وممثل عن الجهاز التنفيذي المختص في الوحدات الإدارية.
3.المدير المالي أو مدير الحسابات في الجهة.
ب- في الجهات التي لها وحدات مشتريات متخصصة يتولى ثلاثة من أعضائها تنفيذ أعمال جلسة فتح المظاريف وبحضور ممثل عن الإدارة المعنية وممثل عن الإدارة المالية على أن يرأس لجنة فتح المظاريف أحد أعضاء لجنة المناقصات.
ج- تشكل بقرار من رئيس الجهة لجنة ثابتة لفتح مظاريف عمليات الشراء الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها السقف المالي للمناقصة المحدودة المحددة في هذه اللائحة، للقيام بكافة المهام المحددة للجنة فتح المظاريف في هذه اللائحة وتشكل على النحو التالي:
1. مدير عام الشئون المالية/المدير المالي بحسب الأحوال رئيساً.
2. مدير الشئون القانونية. عضواً
3. مدير المشتريات والمخازن. عضواً
4. مدير عام /مدير إدارة يختاره رئيس الجهة عضواً
مادة ( 551 ) : تقبل العطاءات المقدمة حتى الساعة المحددة لفتح المظاريف سواء تم تسليمها بالبريد أو باليد من قبل أصحابهاولا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الموعد المحدد ويعاد إلى مقدمه بحالته دون فتحه .
مادة ( 651 ) : لا يحق لمقدم العطاء إدخال أي تغيير في عطائه بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف.
مادة ( 751 ) : يجب على الجهة أن تحدد في وثيقة المناقصة الإدارة المعنية المسئولة عن استلام مظاريف العطاءات وتسجليها وحفظها في مكان آمن وتحريزها بحالتها المسلمة دون أي تغيير حتى موعد فتح المظاريف.
مادة ( 851 ) : يحق لمقدم العطاء سحب عطاءه قبل فتح أول مظروف ويعاد له ضمان العطاء ويجوز له أن يتقدم لنفس المناقصة عند إعادة الإعلان لنفس المناقصة مرة أخرى دون أي اعتراض من قبل الجهة وفقا للآتي:
أ- يجب على مقدم العطاء إخطار الجهة بموجب طلب مكتوب بسحب عطائه واسترداد ضمان العطاء.
ب-يسلم الطلب الكتابي إلى الإدارة المعنية بالجهة باليد قبل الموعد النهائي المحدد لفتح المظاريف.
ج- يجب على الجهة عند استلامها طلب سحب العطاء القيام بما يلي:
1. التأكد من أن الطلب مقدم من صاحب العطاء نفسه أو من يمثله قانوناً.
2. قيد طلب الانسحاب في سجلات المناقصة ويحفظ ضمن ملف المناقصة.
3. إعادة ضمان العطاء باليد لصاحب العطاء نفسه أو من يفوضه بذلك بعد التأكد من هويته وقانونية التفويض ويؤخذ منه استلام بذلك وحفظه في ملف المناقصة وإذا لم يتم الحضور لاستلام الضمان يتم تسليمه إلى البنك الضامن بموجب خطاب رسمي وأخذ استلام بذلك.
4. إعادة مظروف العطاء إلى صاحبه أو من يفوضه وإذا لم يتم الحضور للاستلام في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره بالحضور للاستلام يتم إتلافه من قبل لجنة تكلف لهذا الغرض وإثبات حالة الإتلاف بموجب محضر رسمي.
مادة ( 951 ): أ- يجب أن يتم فتح المظاريف بصورة علنية في الموعد والمكان المحددين في وثائق المناقصة أثناء ساعات الدوام الرسمي.
ب- تسجل لجنة فتح المظاريف كافة العطاءات المقدمة وتدون محضر جلسة الفتح في النموذج والسجل المخصص لذلك.
ج- لجان فتح المظاريف هي المسئولة عن إثبات وتسجيل بيانات كل العطاءات المقدمة ولا يحق لها قبول أو رفض أي عطاء، باستثناء العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف فيتم رفضها.
د- في حالة التقدم للمناقصات بعطاءات بمظروفين (فني ومالي) فيجب البدء بفتح المظروف الفني وإذا لم يقبل العرض الفني لا يجوز فتح المظروف المالي ويتم استبعاد العطاء ويقتصر هذا الإجراء على الخدمات الاستشارية فقط.
مادة ( 061 ): أ- تُفتَح مظاريف العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم المعتمدين الراغبين بالحضور ولا يحق للجهة منع أي صاحب عطاء من حضور جلسة فتح المظاريف.
ب- يتم إثبات حضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم من خلال التوقيع على النموذج والسجل المخصص لذلك.
ج- لا يحق لمقدمي العطاءات أو وكلائهم التدخل في أعمال لجنة فتح المظاريف، ولكل من لديه اعتراض على إجراءات الفتح التقدم باعتراضه خطياً إلى رئيس لجنة المناقصات المختصة.
مادة ( 161 ) : يجب على لجنة فتح المظاريف البدء بإجراءات الفتح وفقا للخطوات التالية :
أ- يفتتح رئيس لجنة فتح المظاريف الجلسة ويبين إجراءات عملية فتح المظاريف.
ب- يتم وضع كل المظاريف في مكان آمن وعلى مرأى من المشاركين في جلسة فتح المظاريف وتوضع العينات التي قدمها المشاركون في المناقصة بمعزل عن المظاريف بعد التأكد من كتابة أسماء المتقدمين بوضوح على العينات المقدمة.
ج- يتم التحقق من أن كل ما هو مكتوب على كل مظروف أو عينة يؤكد أنها لنفس المناقصة وان المكتوب يطابق ماهو مطلوب في وثائق المناقصة وأن المظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر بطريقة سليمة.
د- قبل البدء بفتح المظاريف يجب الإعلان عن أسماء مقدمي العطاءات المنسحبين أو المتقدمين بتعديلات على عطاءاتهم وإثبات ذلك في محضر فتح المظاريف.
ه- إثبات عدد العطاءات المسلمة في محضر جلسة فتح المظاريف .
و- يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بترقيم جميع مظاريف العطاءات بالتسلسل بحيث يأخذ كل عطاء رقماً مسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه إجمالي عدد العطاءات الواردةثم تبدأ اللجنة بفتح مظاريف أصول العطاءات بالتتابع وإثبات عدد النسخ المسلمة لكل عطاء على حدة.
ز- تقرأ البيانات التالية من كل عطاء بصورة علنية من النسخة الأصلية:
1. أسم وبلد صاحب العطاء.
2. مبلغ ضمان العطاء المقطوع.
3. اسم البنك المسحوب عليه (الضامن) ومدة الصلاحية أو رقم الشيك المعتمد.
4. إجمالي قيمة العطاء والعملة.
5. قيمة كل بديل مقدم إذا سمح بذلك في وثيقة المناقصة.
6. قيمة أي تخفيضات (خصم) من إجمالي قيمة العطاء.
7. أي خصم مشروط بتعدد الإرساء أو خصم من إجمالي قيمة العطاء.
8. أي تغييرات أو مسحوبات قدمت قبل فتح المظاريف.
9. أي بيانات أخرى تراها اللجنة ضرورية بحسب طبيعة عملية الشراء.
ح- إعلان واثبات إجمالي التكلفة التقديرية في محضر فتح المظاريف.
ط- يتم قراءة البيانات السابقة للعطاءات باللغة العربيةوباللغة الانجليزية في حالة ما إذا كان هناك مشاركون من شركات أجنبية.
ي- في مناقصات أعمال الخدمات الاستشارية ذات المظروفين المنفصلين (العرض الفني والعرض المالي) يتم ترقيم المظاريف الفنية والمالية بأرقام متسلسلة بطريقة الكسر الاعتيادي (بسط/مقام) والتوقيع عليها ثم تُفرَز مظاريف العطاءات الفنية لكل المتقدمين على حدة وبعدها تُفرَز العطاءات المالية لكل المتقدمين على حدة مرة أخرى والبدء بإجراءات الفتح على النحو التالي:
1. فتح المظاريف الفنية واثبات اسم صاحب العطاء وعدد مظاريف العروض المالية لكل عطاء على حدة مقفلة بحالتها المسلمة تمهيدا لتحريزها وأي بيانات فنية أخرى تراها اللجنة ضرورية.
2. تحريز المظاريف المالية بصورة محكمة بحالتها المسلمة في مكان مقفل وآمن لا يمكن الوصول إليه حتى يتم استكمال إقرار نتائج التحليل الفني من قبل لجنة المناقصات وتحديد موعد فتح المظاريف المالية للعطاءات التي تم إقرار قبول تأهيلها فنياً من قبل لجنة المناقصات المختصة.
3. قبل البدء بفتح المظاريف المالية يتم الإعلان عن النتائج النهائية للتقييم الفني بالدرجات في بداية جلسة فتح المظاريف المالية.
4. فتح المظاريف المالية للمناقصة في الموعد المحدد في قرار لجنة المناقصات المختصة حيث تعقد لجنة فتح المظاريف جلسة علنية لفتح المظاريف المالية للعطاءات التي تم إقرار قبولها فنيا من قبل لجنة المناقصات بنفس الترقيم السابقوالتوقيع عليها وتوضيح تاريخ الفتحوتعاد المظاريف المالية للعطاءات غير المقبولة فنيا إلى أصحابها مقفلة كما سلمت.
ك- على رئيس وأعضاء لجنة فتح المظاريف أن يوقعوا توقيعاً كاملاً في نموذج تقديم العطاء وجداول الأسعار والإجماليات وأي تخفيضات تم تقديمها والمواصفات الفنية الخاصة والعينات إن طلبت في وثائق المناقصة لإثباتها بصورة دقيقةأما بالنسبة لبقية وثائق العرض الأصلية الأخرى فيمكن أن يوقع عليها توقيعاً أولياً وإذا وجدت أي تصحيحات للأسعار أو أخطاء واضحة (نواقص) ينبغي أن توضع عليها دائرة بالحبر الأحمر ويوقع بجانبها توقيعاً كاملاً وإثباتها ضمن ملحق لمحضر فتح المظاريف والتوقيع عليه.
ل- التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح ووضع خط أفقي قرين كل صنف أو بند لم يوضع له سعر في العطاء والتأشير عليهوإثبات كل كشط أو تصحيح وضعت حوله دائرة حمراء بمحضر لجنة فتح المظاريف أو بيان مرفق به توضيح ما بداخل الدائرة الحمراء تفصيلاً كلما كان ذلك ممكناً ما لم توكل هذه المهمة إلى لجنة التحليل والتوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها على جميع هذه التأشيرات.
م- التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها على محضر لجنة فتح المظاريف بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة.
ن- مراجعة العينات المقدمة من مقدمي العطاءات المدونة بالنموذج المعد لذلك عند ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وغلافاتها ويوقع عليها من رئيس وأعضاء اللجنة إلى جانب توقيعهم على العينات التي ترد داخل مظاريف العطاءات بعد إثباتها في النموذج المذكور وتسلم جميع العينات إلى سكرتارية لجنة فتح المظاريف أسوة بباقي العطاءات.
س- تسليم أصول ضمانات العطاءات لممثل الإدارة المالية وتوقيعه بالاستلام على محضر لجنة فتح المظاريف وقيدها في الحسابات المختصة والاحتفاظ بها في خزينة مقفلة على أن يتولى تسليم صور من تلك الضمانات إلى لجنة التحليل بغرض مراجعتها مع وثائق المناقصة مع مراعاة تحمل الإدارة المالية مسئولية سلامة ضمانات العطاءات في حالة الفقدان أو السرقة.
ع- يجب على لجنة فتح المظاريف أن تستكمل جميع أعمالها في نفس الجلسة.
ف- يتم إرفاق العطاءات وجميع الأوراق الخاصة والمظاريف والعينات التي سلمت مع مظروف العطاء بمحضر اللجنة وتسليمها إلى اللجنة الفنية التي ستتولى عملية التحليل والتقييم الفني والمالي.
مادة ( 261 ): يعتبر كل ما يتم قراءته وتسجيله من بيانات ومبالغ في محضر فتح المظاريف عبارة عن وقائع كما وردت ولا تعد مؤشراً على المركز التنافسي للمتقدمين.
مادة ( 361 ) : مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة يجوز فتح العطاء الوحيد وإثباته في محضر فتح المظاريف وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة، وأنه في حدود التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق في حينه فتستكمل بشأنه بقية الإجراءات القانونية المحددة في القانون وهذه اللائحة للبت والتعاقد أما إذا تبين عدم مطابقته للمواصفات الفنية والشروط الرئيسية المحددة في وثيقة المناقصة فيتم إعادة إنزال المناقصة مرة أخرى بعد مراجعة وثائق المناقصة بصورة أدق وفتح باب المنافسة بشكل أوسع.
الفصل السابع
تحليل وتقييم العطاءات
مادة ( 461 ) : أ- تتولى اللجنة الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المشكلة وفقاً لنص المادة (47) من هذه اللائحة أعمال التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للعطاءات.
ب- يجوز لرئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة تشكيل لجنة فنية خاصة لأعمال التحليل والتقييم بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء.
مادة ( 561 ) : أ- تتسلم لجنة التحليل والتقييم جميع وثائق المناقصة التي تم فتحها من قبل لجنة فتح المظاريف بالإضافة إلى محضر لجنة الفتح والتكلفة التقديرية والعينات المقدمة وفرزها والتأكد من اكتمالها وفقا لما تم استلامه وإثباته يوم فتح المظاريف بموجب محضر رسمي للتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل على أن يتم هذا التسليم خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ فتح المظاريف.
ب- تخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في وثيقة المناقصة وتتم المقارنة بين العطاءات على أساس الأسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم.
مادة ( 661 ) : أ- يحدد رئيس الجهة موعد انتهاء عمل لجنة التحليل والتقييم لكل عملية شراء على حدة بموجب توجيه خطي.
ب- يجب أن يكون الموعد المحدد لانتهاء عمل لجنة التحليل والتقييم سابقاً على موعد انتهاء فترة صلاحية العطاءات بوقت كاف لإتمام إجراءات البت وإخطار من رست عليه المناقصة بالحضور لتوقيع العقد مع مراعاة صلاحيات اللجان في المستوى الأعلى بحسب الصلاحيات المالية المحددة في هذه اللائحة.
ج- إذا لم تستطع اللجنة استكمال أعمالها خلال المدة المحددة فعليها أخذ الموافقة من رئيس الجهة للتمديد وإذا تطلب الأمر تمديد فترة صلاحية العطاءات فيتم أخذ موافقة أصحاب العطاءات على ذلك.
مادة ( 761 ) : أ- يحظر على الجهة الدخول في مفاوضات مع أي من مقدمي العطاءات لأي سبب كان أثناء تحليل وتقييم العطاءات.
ب- يحظر على كافة العاملين في مجال المشتريات إفشاء أي معلومات تتعلق بتقييم ومقارنة وتحليل وتأهيل العطاءات لأي مشارك في المناقصة أو أي أشخاص آخرين حتى يتم إبلاغ كافة المشتركين بالإرساء على صاحب العطاء الفائز.
مادة ( 861 ) : تحدد مهام لجنة التحليل والتقييم بما يلي:
أ- مراجعة وثائق التأهيل المسبق وتفريغها في الجداول المخصصة لذلك وفقا للأسس والمعايير المحددة في وثيقة التأهيل لتحديد المؤهلين لتقديم عطاءاتهم وذلك بعد إقرار لجنة المناقصات المختصة للنتائج طبقا للإجراءات القانونية المحددة في هذه اللائحة وإذا لم يتم إجراء التأهيل المسبق يتم إجراء تأهيل لاحق لأقل عطاء مقيم مستوف للشروط والمواصفات الفنية وفقاً للأسس والمعايير المحددة مسبقاً في وثيقة المناقصة.
ب- البدء بتقييم الاستجابة الأولية للعطاءات المقدمة فيما يتعلق باستيفائها للشهادات والبطاقات وفقاً للشروط المحددة في وثيقة المناقصة ويمكن للجهة إذا كانت هناك نواقص أو شك في صحة وسلامة هذه الوثائق مخاطبة مقدمي العطاءات الذين لديهم نواقص على قاعدة واحدة دون أي تمييز بينهم لاستيفائها والتثبت من صحتها خلال فترة محددة باستثناء عدم جواز تعديل أو تصحيح ضمان العطاء وإذا لم يتم استيفائها فيتم استبعاد العطاء قبل الانتهاء من أعمال التحليل والتقييم.
ج- دراسة ومراجعة المواصفات الفنية والمالية لكل عطاء على حده وتفريغ البيانات في جداول مخصصة لذلك ومقارنتها مع المواصفات الفنية المحددة في وثيقة المناقصة لتحدد ما يلي:
1. ترتيب العطاءات وفقاً لأقل الأسعار المقيمة المستوفية للمواصفات الفنية والشروط والمتطلبات المحددة في وثيقة المناقصة.
2. إثبات مبررات قبول العطاءات أو مبررات حالات الاستبعاد التي لم تتضمنها قائمة العطاءات المستجيبة للشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثيقة المناقصة.
مادة ( 961 ) : يجوز للجنة التحليل والتقييم بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة طلب الاستيضاح أو التثبت عن أي جزئية تضمنها العطاء للتأكد منها على أن يراعى ما يلي:
أ- أن يتم طلب الاستيضاح أو الاستفسار خطياً والرد عليها خطياً من قبل أصحاب العطاءات .
ب- أن لا يؤثر طلب الاستيضاح أو الاستفسار على شفافية التحليل والتقييم الفني والمالي أو أن يترتب عليه تغيير في الترتيب التنافسي للعطاءات.
ج- أن لا يغير من جوهر العطاء المقدم من الناحية الفنية أو المالية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تعامل كافة العطاءات المستجيبة على قاعدة واحدة وبصورة عادلة دون أي تمييز.
مادة ( 071 ) : يجوز للجهة الاستيضاح أو طلب أي بيانات أو وثائق فنية أضافية لإثبات أهلية أصحاب العطاءات أثناء التأهيل المسبق أو التأهيل اللاحق للعطاء المرشح بالفوز.
مادة ( 171 ) : مع مراعاة المواد السابقة يجب على لجنة التحليل والتقييم التأكد من الآتي:
أ) في أعمال التوريدات والأشغال:
1. توفر الخبرة في أعمال مماثلة.
2. حجم العمل للثلاث السنوات الأخيرة.
3. المقدرة المالية للمتقدمين.
4. توفر الآلات والمعدات الرئيسية المقترحة لتنفيذ الأعمال وأنها بحالة جيدة.
5. توفر الخبرات والمؤهلات للأفراد الرئيسيين لإدارة المشروع.
6. الالتزام بتوفير وتنفيذ خدمات ما بعد البيع.
7. مطابقة التواريخ الهامة المطلوبة أو البرنامج الزمني للتسليم للأعمال أو التوريدات.
8. الالتزام الواضح من قبل المتقدمين بضمانات الأداء والتشغيل والجودة وفقاً لما هو محدد في وثيقة المناقصة.
9. أن المواصفات الفنية للأصناف المقدمة تتطابق مع المواصفات القياسية واجبة التطبيق المحددة في وثيقة المناقصة.
01. أن التعاقد من الباطن لتنفيذ بعض الأعمال خاصة في أعمال التوريد والتركيب والتشغيل لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
11. فحص العينات التي سلمت مع العروض ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة في وثيقة المناقصة.
ب) في الأعمال الاستشارية:
يتم التقييم الفني التفصيلي للعروض المقبولة من الفحص الأولي على أساس الطريقة التي تم تحديدها في وثيقة المناقصة لكل معيار من المعايير التالية:
1. الخبرة السابقة في المجال المطلوب.
2. الاستجابة للشروط المرجعية.
3. المؤهلات والتخصص للكادر الأساسي للمهمة.
4. ملائمة برنامج نقل المعرفة.
5. مشاركة الكادر المحلي ضمن الكادر الأساسي المقدم من الاستشاري إذا كان مقدم العطاء استشاريا أجنبيا.
مادة ( 271 ) : يجب في الخدمات الاستشارية ذات المظروفين المنفصلين الفني والمالي استيفاء كافة إجراءات التحليل والتقييم على النحو التالي:
أ- التحليل والتقييم للعروض الفنية فقط وفقا للأسس والمعايير المحددة في وثائق المناقصة وتحديد الاستشاريين المقبولين فنياً والاستشاريين المستبعدين.
ب- رفع نتائج التحليل الفني إلى لجنة المناقصات لإقرارها وتحدد لجنة المناقصات أسباب قبول العروض المؤهلة وأسباب استبعاد العروض غير المؤهلة وموعد جلسة فتح المظاريف المالية للعروض المؤهلة.
ج- فتح المظاريف المالية للعروض المؤهلة فنياً وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحةوإعادة المظاريف المالية للعروض المستبعدة إلى أصحابها بحالتها كما استلمت منهم.
د- إخضاع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في وثائق المناقصة لتحديد صاحب العطاء الفائز.
مادة ( 371 ) : إذا سمحت وثائق المناقصة بتقديم عطاءات بديلة كلياً أو جزئياً فيجب على لجنة التحليل إخضاع هذه البدائل للتقييم بهدف اختيار البديل الأفضل من حيث المواصفات والسعر وإذا لم يتم السماح بتقديم عطاءات بديلة فيتم استبعاد العطاء أثناء التحليل والتقييم.
مادة ( 471 ) : يجب على لجنة التحليل والتقييم إخضاع أي تعديلات وردت على العطاءات الأصلية قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف للتحليل.
مادة (571 ) : يجب على لجنة التحليل والتقييم إجراء التصحيحات الحسابية للعطاءات وفقاً للقواعد التالية:
أ- عند وجود تباين بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب بالأرقام، فيعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ب- عند وجود اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات فيعتد بسعر الوحدة كما هو مدون في العطاء.
ج- يتم استبعاد العطاء الذي تجاوز إجمالي مبلغ التصحيح الحسابي له ما نسبته 3% فأكثر من قيمة العطاء المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف ويطبَق التصحيح الحسابي في الحالات التالية:
1. الخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكمية.
2. الخطأ في جمع بنود الأسعار سواء بالزيادة أو النقص.
3. الخطأ في ترحيل الإجماليات من صفحة إلى أخرى.
وفي جميع الأحوال لا يعتبر عدم تسعير بند من بنود الأسعار من الأخطاء الحسابية التي يتم احتسابها أثناء تطبيق النسبة المشار إليها.
د- إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة بعد تسعيرها بأعلى الأسعار ما نسبته (01%) فأكثر من قيمة العطاء المقدم فيتم استبعاد العطاء أثناء التحليل والتقييم.
ه- إذا سمح في وثائق المناقصة بتقديم عطاءات بعملات مختلفة قابلة للتحويل يتم تحويل أسعار العطاءات إلى الريال اليمني مع مراعاة ما يلي:
1. أن يكون تاريخ ومصدر تحديد السعر هو سعر البيع الوارد في نشرة البنك المركزي التي يجب الحصول عليها من قبل البنك أو احد فروعه.
2. يتم تحديد تاريخ سعر الصرف بـ82 يوماً قبل موعد فتح المظاريف المحدد في وثائق المناقصة لغرض التقييم.
و- عند وجود بنود غير مسعرة في عطاء ما يتم وضع أعلى سعر مقدم لهذه الأصناف أو البنود في العطاءات الأخرى المستجيبة لغرض التقييم وإذا أرسيت المناقصة على صاحب هذا العطاء فيحاسب على أساس اقل سعر للبنود المقدمة في العطاءات المستجيبة .
ز- في حالة وجود بنود غير مسعرة لعطاء وحيد أو لعطاء أصبح وحيدًا بعد استبعاد بقية العطاءات فيتم اعتماد أسعار التكلفة التقديرية لهذه البنود لغرض الإرساء شريطة عدم تجاوز قيمة هذه البنود نسبة (01%) من إجمالي قيمة العطاء المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف .
مادة ( 671 ) : لا يعتد بأي تخفيض مقدم ضمن مظروف العطاء لم يتم قراءته بصورة علنية وإثباته في محضر فتح المظاريف في نفس جلسة الفتح.
مادة ( 771) : يتم تقييم الخصميات المشروطة بالإرساء لعقود أو مجموعات بعد استكمال كل خطوات التقييم ومن ثم يتم احتساب الخصميات المشروطة لتحديد أقل كلفة للتنفيذ.
مادة ( 871) : إذا تبين للجنة التحليل والتقييم أن أيا من العطاءات المستجيبة والمقبولة فنيا تضمن بندا أو أكثر بأسعار مرتفعة تزيد عن التكلفة التقديرية أو عن الأسعار السائدة في السوق أو مقارنة بالعروض الأخرى فيجب إخضاع هذا البند أو البنود للدراسة والتحليل لمعرفة مبررات وأسباب ذلك وللجنة الحق في طلب الإيضاح من صاحب العطاء لتقديم تحليل لسعر هذا البند أو البنود لدراستها وتقديم رأي بشأنها إلى لجنة المناقصات المختصة.
مادة ( 971 ) : إذا سمحت وثائق المناقصة بمنح هامش للتفضيل لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية فيجب على لجنة التحليل والتقييم التنبه لهذا الأمر في المرحلة النهائية للتقييم بشرط أن يتم منح هذه الأفضلية وفقا للنسبة والشروط المحددة في قانون الاستثمار وتقديم ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص لغرض التقييم فقط.
مادة ( 081) : إذا تبين عند التحليل والتقييم أن العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ الآتي:
أ- استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة أو تلك المتضمنة قيوداً أو شروطاً رئيسية غير مذكورة في وثائق المناقصة.
ب- إجراء مراجعة مالية للتحفظات الثانوية، غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وإضافتها إلى القيمة الإجمالية للعطاءوفقاً للآتي:
1. التحفظات الثانوية التي لها قيمة مالية محددة ضمن وثائق المناقصة تقيم وفقاً لذلك.
2. إذا لم يكن للتحفظ الثانوي قيمة مالية واضحة ضمن وثائق المناقصة فيتم تقدير تكلفتها وفق مرجعية واضحة وعادلة يتم إثباتها في تقرير التقييم وإرفاق الوثائق المؤيدة لذلك.
3.إذا تبين أن التحفظات الثانوية أقل من (01%) من قيمة العطاء تضاف إلى القيمة الإجمالية للعطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقاً لذلك.
أما إذا تبين أن التحفظات الثانوية أكثر من (01%) من قيمة العطاء فتقوم لجنة التحليل والتقييم باستبعاد العطاء.
ج- لا يحق لمقدمي العطاءات الاعتراض على إعادة الترتيب أو الاستبعاد ويكون قرار الجهة المبني على أساس تحليل التحفظات نهائياً.
مادة ( 181 ) : يتم ترتيب العطاءات المستوفية للشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثائق المناقصة وفقا لأقل الأسعار المقيمة.
مادة ( 281 ) : تتحدد حالات استبعاد العطاءات في الآتي:
أ- أي عطاء بُني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أقل سعر مقدم في العطاءات الأخرى.
ب- أي عطاء يتضمن شرطاً لتعديل السعر أو الإرساء أثناء تنفيذ العقد مهما كانت الأسباب.
ج- العطاء غير المصحوب بضمان العطاء الأصل.
د- الضمان غير المستوفي للشروط القانونية المحددة في وثائق المناقصة.
ه- العطاء الذي تتجاوز التصحيحات الحسابية فيه (3%) من قيمته.
و- العطاء المقترن بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة.
ز- العطاء المقدم من شخص تابع لدولة قررت الحكومة اليمنية مقاطعتها.
ح- في حال تقدم الشخص بأكثر من عطاء سواء كان بمفرده أو ضمن شركة أو ضمن شركاء (ائتلاف) مع مصادرة ضماناتها.
ط- ثبوت إخلال صاحب العطاء بأي من المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك المحددة في القانون وهذه اللائحة.
ي- العطاءات المقدمة من الأفراد أو الشركات المدرجة بالقائمة السوداء وفقاً للائحة المنظمة لذلك.
ك- إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة بعد تسعيرها بأعلى الأسعار ما نسبته (01%) فأكثر من قيمة العطاء المقدم.
ل- إذا تبين أن تكلفة التحفظات الثانوية المقيمة أكثر من (01%) من قيمة العطاء.
م- عدم استيفاء أسس وشروط التأهيل المحددة في وثيقة المناقصة.
ن- أي حالات أخرى منصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة ( 381 ) : يحق للجنة التحليل والتقييم أن تطلب تقديم أي بيانات أخرى من أصحاب العطاءات المستجيبة للمواصفات الفنية والشروط الرئيسية للتيقن من استيفاء أو صحة الوثائق والبيانات خلال الفترة المحددة واستبعاد الملاحظات التي ليس لها تأثير على السعر أو المواصفات الفنية والشروط كما يحق لها الرجوع للبنوك للتأكد من المركز المالي لصاحب العطاء.
مادة ( 481 ) : يحق للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة طلب تمديد صلاحية العطاءات لمدة إضافية بما لا يتجاوز 05% من الفترة الأصليةولمقدم العطاء الحق في رفض هذا الطلب دون أن يترتب على ذلك مصادرة ضمان العطاء وفي حالة الموافقة يتم تمديد صلاحية العطاء والضمان للمدة المطلوبةويجب أن يكون كل من الطلب والرد عليه كتابةً.
مادة ( 581 ) : إذا تبين للجنة التحليل أن العطاء المقدم بأقل الأسعار المقيمة يقل عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق بنسبة تتجاوز (51%) فيجب عليها مراجعة التكلفة التقديرية للتأكد من سلامتها ومن ثم يتم طلب تحليل للأسعار من صاحب العطاء وإذا اقتنعت اللجنة بنتائج التحليل والمبررات تقوم باستكمال إجراءات البت مبينة رأيها الفني والمالي في تقريرها أما إذا لم تقتنع بالتحليل والمبررات فيتم استبعاد العطاء والانتقال إلى العطاء التالي في الترتيب من حيث أقل الأسعار المقيمة.
مادة ( 681 ) : أ- يجب على لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي إعداد تقارير وجداول تفصيلية بصورة واضحة ومنظمة عن كافة النتائج التي تم التوصل إليها مشفوعة بالتوصيات ورفعها إلى لجنة المناقصات المختصة.
ب- تحدد لجنة التحليل والتقييم في التقرير النهائي الأسباب والمبررات القانونية لقبول أو استبعاد العطاءات المقدمة مع تحديد اسم المتناقص الفائز بوضوح والمبلغ الموصى به بالأرقام والحروف.
الفصل الثامن
إجراءات البت في العطاءات
مادة ( 781 ) : على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة الانتهاء من إجراءات التحليل والبت في المناقصات والمزايدات خلال مدة لا تتجاوز فترة سريان العطاءات المحددة في إعلان ووثيقة المناقصة.
مادة ( 881 ) : أ- تقوم لجان المناقصات المختصة بحسب الصلاحيات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بمراجعة التقارير الفنية والكشوفات النهائية الخاصة بتفريغ وتحليل العطاءات والتوصيات المقدمة من اللجنة الفنية أو وحدة المشتريات الفنية والتأكد من سلامتها وإبداء رأيها.
ب- يجب أن تكون موافقة لجنة المناقصات المختصة بالإرساء في حدود صلاحياتها المالية وإذا تجاوز مبلغ الإرساء صلاحيتها المالية فيجب عليها رفع كافة وثائق المناقصة والتقارير الفنية والمالية والمحاضر إلى لجنة المناقصات في المستوى الأعلى مشفوعة بتوصياتها النهائية مبينة اسم صاحب العطاء الفائز والمبلغ النهائي للإرساء مع تحديد كافة المبررات القانونية والفنية والمالية لهذه التوصية.
مادة ( 981 ) : أ- لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة إرساء بنود أعمال الأشغال بين مقدمي العطاءات.
ب- يجوز في مناقصات التوريدات أو الخدمات الأخرى تجزئة إرساء الأصناف أو الكميات المعلن عنها كمجموعات أو أصناف متجانسة بحسب ما تم تصنيفه في وثائق المناقصة على أساس أقل سعر مقيم من العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية والشروط والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة .
مادة ( 091 ) : يكون إرساء المناقصة لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الأخرى على أقل العطاءات المقيمة سعرا والمستوفي لكافة الشروط والمواصفات الفنية والمالية والقانونية والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة .
مادة ( 191 ) : تصدر قرارات لجان المناقصات المختصة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
مادة ( 291 ) : أ- يجب على الجهة قبل انتهاء فترة سريان العطاء وبعد الحصول على التصديقات اللازمة أن تخطر مقدم العطاء الفائز بإرساء المناقصة عليه بموجب إخطار رسمي موقع من رئيس الجهة أو من يخوله بذلك ومختوم بخاتم الجهة.
ب- يتم إخطار كافة مقدمي العطاءات الآخرين باسم صاحب العطاء الفائز والمبلغ الذي تم الإرساء عليه.
ج- يمنح مقدمو العطاءات فترة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في القانون و هذه اللائحة تبدأ من تاريخ إخطارهم رسميا باسم صاحب العطاء الفائز بالمناقصة.
د- يوجه الإخطار المشار إليه في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار لجنة المناقصات بالإرساء على أن يتضمن الإخطار ما يلي:
1. الإشعار بقبول عطاء المتناقص الذي رست عليه المناقصة.
2. المبلغ الإجمالي للإرساء بعد المراجعة والتصحيح.
3. طلب تقديم ضمان الأداء والحضور لتوقيع العقد خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإخطار.
ب- يتم تسليم الإخطار لصاحب العطاء الفائز باليد أو بأي وسيلة أخرى مضمونه التسليم.
ج- يتم الإعلان عن اسم صاحب العطاء الفائز في الموقع الالكتروني للجهة.
مادة ( 391 ) : يتم إرساء مناقصات الخدمات الاستشارية وفق المراحل التالية:
أ- إقرار نتائج التأهيل للاستشاريين الحاصلين على درجة التأهيل المطلوبة التي تم الإعلان عنها للتعبير عن الاهتمام مسبقاً لتحديد القائمة المحصورة التي ستوجه إليهم الدعوة لتقديم العروض الفنية والمالية.
ب-إقرار نتائج التحليل الفني لتحديد العروض الحاصلة على الدرجة الفنية المطلوبة للنجاح والأخرى المستبعدة.
ج- إقرار نتائج التحليل المالي للعروض الفنية الناجحة في التحليل الفني والإرساء وفقاً لطريقة الاختيار المحددة في وثيقة المناقصة.
د- إقرار نتائج التفاوض مع الاستشاري الفائز قبل توقيع العقد.
مادة ( 491 ) : يجب الحصول على الموافقة الخطية من قبل الجهة الممولة قبل إخطار مقدم العطاء الفائز بالإرساء والحضور لتوقيع العقد في العقود ذات التمويل الخارجي إذا اشترطت اتفاقية التمويل ذلك.
مادة ( 591 ) : أ- إذا لم يقم من تم إرساء المناقصة عليه بتقديم ضمان الأداء في المدة المحددة له وفقاً لإحكام هذه اللائحة يحق للجهة إلغاء قبول عطائه ومصادرة ضمان العطاء بموجب خطاب مسجل ودون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو أي إجراءات أخرى.
ب- يتم إحالة الاستشاري الذي رفض الحضور لتوقيع العقد إلى الجهة المختصة قانوناً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
مادة ( 691 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (591) من هذه اللائحة يجوز للجنة المناقصات المختصة في حالة رفض صاحب العطاء الفائز الحضور لتوقيع العقد خلال المدة المحددة بعد أخطاره رسمياً بإرساء المناقصة عليه الانتقال إلى مقدم العطاء التالي في الترتيب من حيث أقل الأسعار المقيمة والمستجيبة للشروط والمواصفات ويسري هذا على العطاءات التالية في الترتيب إذا لم يتم الاستجابة لإخطارات الجهة على أن تكون قيمة هذه العطاءات في حدود التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق.
مادة ( 791 ): يتم تحرير وتوقيع العقد على النحو التالي:
أ- يحرر مع من رست عليه المناقصة عقد من نسختين أصليتين وثلاث نسخ طبق الأصل وفقاً للنموذج المعد لذلك ويوقع على العقد رئيس الجهة أو من يفوضه بذلك كطرف أول ويوقع المقاول أو المورد أو الاستشاري أو المتعهد كطرف ثانٍ.
ب-تحفظ نسخة أصلية مع نسخة طبق الأصل في ملف المشروع الأساسي لمراقبة تنفيذ العقد.
ج- تسلم نسخة أصلية للطرف الثاني.
د-تسلم نسخة طبق الأصل مع صورة من التقرير الفني والمالي وكشوفات تفريغ العطاءات إلى الإدارة المالية.
ه- ترسل نسخة طبق الأصل من العقد مع إخطار قبول العطاء لمصلحة الضرائب.
و- يتم قيد جميع العقود في السجل الخاص المعد لذلـك .
مادة ( 891 ) : على جميع الجهات إخطار مصلحة الضرائب بالعقود المبرمة على النموذج المعد لذلك خلال مدة شهر من تاريخ توقيع العقد على أن يبين الإخطار اسم وعنوان المورد أو المقاول أو الاستشاري وقيمة العقد مرفقاً بصورة من العقد وأي شروط تضمنتها بنود العقد، وكذا أي تعديلات تطرأ عليه بالزيادة أو النقص أو الإلغاء والمدة المحددة لتنفيذ العقد.
الفصل التاسع
إلغاء المناقصة قبل وبعد فتح المظاريف
مادة ( 991 ) : أ- يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. انتفاء الحاجة للسلع أو الأشغال أو الخدمات وفي هذه الحالة لا يعاد إنزال الإعلان عن المناقصة في ذات السنة.
2. تغير نوع أو طبيعة السلع أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة عما تم تحديده في وثيقة المناقصة.
3. إذا لم يعد لدى الجهة التمويل اللازم للمناقصة وفي هذه الحالة لا يعاد إنزال الإعلان عن المناقصة في ذات السنة.
4. إذا تبين أن وثائق المناقصة لا تنسجم مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
ب- يجب على الجهة إخطار المتقدمين بقرار إلغاء المناقصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار وذلك بموجب خطابات رسمية وينشر قرار الإلغاء في الموقع الالكتروني للجهة وتسجل الإخطارات في السجل المعد لذلك وتحفظ نسخة منها في ملف المناقصة.
ج- يحق لكل من تقدم لشراء وثائق المناقصة استرداد قيمة وثائق المناقصة بعد إعادة وثيقة المناقصة إلى الجهة.
د- يتم إعادة ضمانات العطاءات إلى أصحابها إذا ما تم تسليمها قبل إلغاء المناقصة.
مادة ( 002 ) : أ- يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح مظاريف العطاءات بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصةعلى أن يتم إخطار كافة المتقدمين كتابياً بذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة.
2. إذا تحققت لجنة المناقصات المختصة من أن العطاء الأقل سعراً بعد التقييم تزيد قيمته عن سعر السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من (01%).
3. إذا كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة وفي هذه الحالة لا يعاد إنزالها في مناقصة في ذات السنة.
4. إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات.
ب- يجب على الجهة إخطار جميع المتقدمين للمناقصة بقرار الإلغاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار الإلغاء بموجب خطابات رسمية وينشر قرار الإلغاء في الموقع الالكتروني للجهة.
ج- تسجيل الإخطارات في السجل المعد لذلك وتحفظ نسخة منها في ملف المناقصة.
مادة ( 102 ) : في الحالات التي ينطبق عليها إعادة إنزال المناقصة مرة أخرى يجب على لجنة المناقصات الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك ومعالجتها بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
الفصل العاشر
الخدمات الاستشارية
مادة ( 202 ) : يجب أن تستخدم طريقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية وفقاً للإجراءات الآتية:
أ- الإعلان للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة:
1. يجب الإعلان للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة للاستشاريين الراغبين في التقدم للخدمات الاستشارية.
2. يجب أن يتضمن الإعلان للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة على الأقل المعلومات التالية:
· اسم وعنوان الجهة.
· وصفاً موجزاً للمهمة مع تفاصيل نطاق الخدمات الفكرية والمهنية المطلوبة.
· الخبرة المطلوبة من قبل المتقدمين لأداء المهمة.
· المكان والموعد النهائي لتقديم وثائق وبيانات التعبير عن الاهتمام بالمشاركة .
ب- إعداد قائمة مختصرة يراعى في إعدادها:
1. أسس ومعايير التأهيل للاستشاريين مسبقاً عند الإعلان للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة للتقييم بموجبها لتحديد الاستشاريين المؤهلين فنياً.
2. اختيار قائمة مختصرة تتكون مما لا يقل عن ستة من مقدمي الطلبات ممن حصلوا على أعلى الدرجات الفنية للتأهيل وإذا كانت القائمة المختصرة المؤهلة وفقاً لنتائج التأهيل تتضمن أقل من ثلاثة فيتم إعادة الإعلان للتعبير عن الاهتمام بصورة أوسع.
3. بعد إقرار نتائج التأهيل من قبل لجنة المناقصات المختصة وتحديد القائمة المختصرة بالمؤهلين الحاصلين على الدرجات الفنية المطلوبة في التعبير عن الاهتمام بالمشاركة توجه الدعوات لهم كتابيا لتقديم العروض الفنية والمالية.
4. يتعين إبلاغ جميع المتقدمين المشاركين في التعبير عن الاهتمام بالمشاركة بنتائج التقييم ونشر النتائج في موقع الجهة الالكتروني.
ج- طلب تقديم العروض:
1. على الجهة أن تعد طلب تقديم العروض باستخدام الوثائق النمطية للخدمات الاستشارية المقرة أو تلك الموافق عليها من قبل اللجنة العليا على أن يتم إعدادها بحسب طبيعة ونوعية الخدمات الاستشارية المطلوب تنفيذها.
2. ينبغي أن تشمل وثيقة طلب تقديم العروض كحد أدنى التالي:
· اسم وعنوان الجهة.
· وصف المهمة المطلوبة.
· الشروط المرجعية.
· طريقة اختيار الاستشاري الفائز ومعايير التقييم والوزن النسبي الذي سيطبق.
· تقديم العروض في مظروفين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي.
· المكان والموعد النهائي لتقديم العروض.
· صيغة العقد المحددة لالتزامات الاستشاري والجهة.
· نوعية العقد.
مادة ( 302) : أ- عندما تنطوي مهمة الاستشاري على تضارب محتمل في المصالح، فيجب على الجهة استبعاد من له علاقة بهذه المهمة.
ب- عندما يكون الاستشاري قد نفذ مهمة سابقة ذات صلة بالمشروع المطلوب ولوحظ وجود تضارب محتمل في المصالح فيجب أن يستثنى الاستشاري من المشاركة في هذه المهمة اللاحقة.
مادة ( 402 ) : يجب أن تكون معايير الجودة الفنية والأسعار هي الأساس في اختيار الاستشاري الفائز للخدمات الاستشارية وتتحدد الطرق المختلفة لتنفيذ الخدمات الاستشارية على النحو التالي:
أ- الاختيار على أساس الجودة والتكلفة:
تستخدم عند تحديد القائمة المختصرة عبر إعلان للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة لتحديد الاستشاريين المؤهلين.
ب- الاختيار في إطار الموازنة الثابتة:
تستخدم هذه الطريقة عندما تكون المهمة بسيطة ويمكن تعريفها بدقة وعندما تكون في حدود المبلغ المعتمد للمهمة.
ج- الاختيار على أساس أقل تكلفة:
تستخدم هذه الطريقة للمهام ذات الطابع القياسي أو الروتيني (التدقيق المالي أو التصميم الهندسي والمعماري) للأعمال البسيطة.
د- الاختيار على أساس مصدر وحيد:
تستخدم هذه الطريقة في أي من الحالات التالية:
1. عندما يكون العمل المطلوب امتداداً لمهمة سابقة منتهية.
2. حيثما يكون من الضروري القيام باختيار سريع (كما في حالات الطوارئ والكوارث).
3. عندما لا تتجاوز تكلفة المهمة (مليوني ريال).
4. عندما يكون هناك استشاري لديه خبرة استثنائية للمهمة.
ه- اختيار الاستشاريين الأفراد:
تستخدم هذه الطريقة في الحالات التالية:
1. عندما يكون المؤهل والخبرة للفرد شرطاً أساسياً.
2. عند امتلاك الاستشاري الفرد القدرة على القيام بالمهمة بنفسه دون الاستعانة بالغير.
مادة ( 502 ) : يتعين إجراء تقييم العروض الفنية في المرحلة الأولى ويجب النظر فقط في تلك العروض التي تحقق مستوى الجودة الفنية قبل إعلانها في المرحلة الثانية للتقييم الفني والمالي الموحد وإذا تبين بعد التقييم أن عرضاً واحداً حقق مستوى الجودة الفنية فيجوز النظر لعرضه المالي في المرحلة الثانية من التقييم الفني والمالي الموحد.
مادة ( 602 ) : يتم إرساء مناقصة الخدمات الاستشارية وفقاً لمعايير التقييم وطريقة الاختيار المحددة في وثيقة طلب تقديم العروض.
مادة ( 702 ) : إذا أخفق الاستشاري الفائز في توقيع العقد فيجب على الجهة التفاوض مع الاستشاري التالي من حيث الترتيب المستوفي للشروط بعد موافقة لجنة المناقصات في المستوى المختص.
مادة ( 802 ) : تحدد أنواع عقود الخدمات الاستشارية في وثائق المناقصة عند طلب تقديم العروض بالآتي :
أ- العقد على أساس المقطوعية:
ويستخدم هذا النوع من العقود للمهام التي يكون فيها محتوى ومدة الخدمات والنتائج المطلوبة من الاستشاريين محددة بوضوح وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. عمليات التخطيط البسيطة.
2. دراسات الجدوى.
3. التصاميم الهندسية وإعداد وثائق المناقصات.
4. الدراسات البيئية.
5. إعداد أنظمة معالجة البيانات.
ب- العقد المبنى على الزمن :
ويستخدم هذا النوع من العقود عندما يكون من الصعب تحديد نطاق الخدمات وطول مدة التنفيذ وصعوبة تقييمها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. الدراسات المعقدة.
2. الإشراف على تنفيذ الأعمال.
3. مهام التدريب.
ج- العقد على أساس النسبة المئوية:
ويستخدم هذا النوع من العقود على وجه الخصوص للشركات الفاحصة.
الفصل الحادي عشر
التعاقدات المجتمعية
مادة ( 902 ) : يجوز تنفيذ الأعمال المدنية الصغيرة والتوريدات في حالة ما تكون مشاركة المجتمع المستفيد إيجابية لتعزيز الاقتصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها أو إذا كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المستفيد من المشروع وتعزيز وبناء قدرات ومهارات المستفيدين وتشجيعهم على تنفيذ مشروعاتهم بفاعلية وانجازها في الوقت المحدد وبأقل تكلفة وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق.
مادة ( 012 ) : يقتصر تنفيذ التعاقدات لصالح المجتمع بهدف خلق فرص عمل أو تشجيع المجتمع المستفيد على المشاركة والمساهمة في تنفيذ المشروع لتجمع سكاني محدد شريطة ما يلي:
أ- أن لا يزيد الحد الأقصى لقيمة العمل المطلوب تنفيذه عن (000,000,6 ريال).
ب- أن يكون المجتمع المستفيد قد وافق على تقديم مساهمته نقداً أو عيناً بما لا يقل عن نسبة (5%) من قيمة المشروع المطلوب تنفيذه.
ج- أن تكون طبيعة المشاريع التي يتم تنفيذها أو توريدها عبارة عن أعمال أو توريدات صغيرة مرتبطة بتنفيذ المشاريع ومن النوع الذي يمكن أن يعهد به إلى مقاول أو جمعية تعمل في إطار الوحدة الإدارية.
مادة ( 112 ) : يجب أن يتم تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادتين السابقتين في إطار عمل تأهيلي صغير لمجتمع محلي مستفيد بنظام سعر الوحدة أو القطعة باستخدام عمالة ومواد محلية كلما أمكن ذلك بإتباع إجراءات الممارسة.
مادة ( 212 ) : في حالة وجود أكثر من مقاول محلي أو جمعية محلية قادرة على التنفيذ فيجب فتح باب المنافسة من خلال توجيه الدعوة لهم لتقديم عروضهم الفنية والمالية والإرساء على أقل العروض المقيمة.
مادة ( 312 ) : تعتبر الجهة الممولة مسئولة عن:
أ- إعداد الدراسة الفنية والتصاميم وجداول الكميات والتكلفة التقديرية بصورة دقيقة.
ب- تحديد الجمعيات المحلية أو المقاولين القادرين على تنفيذ العمل.
ج- إعداد الشروط التعاقدية بما يتوافق مع طبيعة تنفيذ التعاقدات المجتمعية.
د- الإشراف على التنفيذ وفقاً لوثائق العقد.
ه- إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمنفذين أفراد وجماعات مع التركيز على التدريب الميداني.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم إقرار هذه الخطوات من قبل لجنة المناقصات المختصة حسب الإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
مادة ( 412 ) : يجوز للجهة الممولة الاستعانة باستشاري فرد للقيام بتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروع في مرحلة الدراسة للمشروع ومرحلة التنفيذ من خلال الإشراف على التنفيذ أو إدارة المشروع.
مادة ( 512 ) : يتم تحديد الجمعية المحلية أو المقاول المؤهل القادر على تنفيذ عمل صغير لمجتمع محلي مستفيد وفقاً للمعايير التالية:
أ- أن تكون جمعية محلية مسجلة لدى الجهات المعنية أو مقاول من نفس المجتمع المستفيد.
ب- خبرة سابقة في تنفيذ أعمال مماثلة.
ج- توفر عدد كاف من الأعضاء أو العاملين لإدارة تنفيذ المشروع وتنظيم حساباته بما في ذلك المحافظة على الوثائق والسجلات المحاسبية بصورة منفصلة لأموال المشروع.
د- استخدام اليد العاملة المحلية والعمالة الماهرة في تنفيذ الأعمال وفقاً للمخططات والمواصفات الفنية المعتمدة للمشروع.
مادة ( 612 ) : يجب أن يتضمن التعاقد المجتمعي بصورة أساسية ما يلي:
أ- طرفي العقد.
ب-التكلفة الإجمالية للعمل المطلوب تنفيذه.
ج- تحديد أسلوب الدفع بأن يتم الدفع وفقاً للأعمال المنجزة المستوفية للمواصفات الفنية المحددة.
د- الفترة الزمنية المطلوبة لانجاز المشروع.
ه- واجبات ومسؤوليات طرفي العقد فيما يتعلق بما يلي:
1. توفير الرسومات، والمخططات، والمواصفات الفنية وجداول الكميات.
2. الإشراف على المشروع.
3. الاجتماعات المنتظمة والاتصالات لمراقبة التقدم في الإنجاز للمشروع.
4. استخدام اليد العاملة والمواد المحلية.
5. أي التزامات قانونية أخرى وفقاً للقوانين النافذة ذات العلاقة.
الفصل الثاني عشر
التفاوض مع مقدمي العطاءات
مادة ( 712) : لا يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات في المواصفات الفنية الرئيسية أو الأسعار المقدمة مهما كانت الأسباب ويستثني من ذلك الحالات التالية:
أ- عند الشراء بالأمر والتكليف المباشر فيما يخص الأسعار والمواصفات والشروط.
ب- إتباع المناقصة ذات المرحلتين وذلك للمرحلة الأولى فقط.
ج- الخدمات الاستشارية مع صاحب العطاء المرشح بالإرساء فيما يخص مناقشة العرض الفني والأسلوب المتبع في التنفيذ والطاقم الفني المرشح للمهمة وأي مقترحات يقدمها الاستشاري لتحسين الشروط المرجعية وفترات العمل والتقارير التي سترفع وأيه تسهيلات للمهمة.
مادة ( 812 ): في الحالات التي تراها اللجنة العليا ضرورية لإجراء تفاوض مع مقدمي العطاءات فيجب أن لا يترتب على عملية التفاوض:
أ- تغيير جوهري في الجودة الفنية أو التفاصيل الخاصة بالمتطلبات المحددة في وثيقة المناقصة.
ب- تغيير جوهري في أحكام وشروط العقد الواردة في وثيقة المناقصة.
ج- تخفيض حجم الأعمال المحددة في وثيقة المناقصة إلا في الحدود المسموح بها قانوناً.
د- ما قد يؤثر في تقييم العطاءات وترتيبها.
الفصل الثالث عشر
قوائم الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين المعتمدين
مادة ( 912 ) : للجهة مسك واستخدام قوائم للموردين أو المقاولين أو الاستشاريين الذين سبق تأهيلهم شريطة إعدادها وفقاً لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.
مادة ( 022 ) : يجب أن تكون قوائم الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين المعتمدين لدى الجهة مفتوحة دائماً أمام الراغبين في التقدم للتأهيل والتسجيل لدى الجهة في أيام وساعات العمل الرسمية وفقاً للأسس والمعايير المحددة للتأهيل.
مادة ( 122 ) : يجب أن تحدد متطلبات التأهيل وفقاً للتالي:
أ- توفر الوثائق القانونية المطلوبة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقوانين ذات العلاقة.
ب- الخبرة السابقة في مشاريع مماثلة تم تنفيذها مع التحري عن ذلك.
ج- حجم الأعمال المنفذة خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
د- القدرة الفنية (مؤهلات الكادر الفني الأساسي والآليات والمعدات).
ه- القدرة المالية.
و- أي متطلبات أخرى تراها الجهة بحسب طبيعة الحالة.
مادة ( 222 ) : يجوز لأي جهة خاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة الاستفادة من القائمة المؤهلة التي تم تحديدها من قبل أي جهة أخرى شريطة ما يلي:
أ-أن يكون المشروع المطلوب تنفيذه مماثل من حيث الطبيعة والنوعية والحجم الذي سبق إجراء التأهيل له.
ب-أن لا تكون القائمة المطلوب الاستفادة منها قد مضى عليها أكثر من ثمانية عشر شهراً مع أحقية الجهة طلب تحديث بيانات التأهيل.
ج- يجب على الجهة التأكد من اهتمام القائمة المحصورة التي سيتم الاستفادة منها بحيث لا يقل عدد المهتمين في المشاركة عن ستة متقدمين بموجب خطابات رسمية.
مادة ( 322 ) : تضع الجهة معايير محددة مسبقاً ضمن وثيقة التأهيل لتقييم البيانات المقدمة لكل معيار على حده على أن تتسم هذه المعايير بالموضوعية.
مادة ( 422 ) : يجب على الجهة إلزام الموردين والمقاولين والاستشاريين المقيدة أسماؤهم بقائمة المؤهلين المعتمدين بتحديث بياناتهم سنوياً.
مادة ( 522 ) : يجب على كل طالبي التأهيل تقديم مستندات ومعلومات صحيحة وإذا تبين للجهة في أي وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيل كانت غير صحيحة فيجوز لها إسقاط التأهيل عنه وإشعار الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة ذات العلاقة.
مادة ( 622 ) : يحق للجهة شطب اسم المورد أو المقاول أو الاستشاري من قائمة المؤهلين المعتمدين في أي من الحالات الآتية:
أ- ثبوت ارتكابه أي فعل أو مخالفة تدل على افتقاره للأمانة والنزاهة.
ب- ثبوت تقديمه بيانات أو وثائق تأهيل غير صحيحة.
ج- تقاعسه عن تقديم أي بيانات أو وثائق إضافية مطلوبة.
د- تقاعسه عن عمد أو إهمال في تنفيذ التزاماته التعاقدية لأي عقد.
ه- رفضه التعاون في أي مراجعة أو تدقيق أو تحقيق من قبل الجهة أو أي جهة أخرى مختصة قانوناً.
و- ثبوت عدم الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة أو التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 722) : تُنشر قرارات شطب أسماء الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين من القائمة المعتمدة في الموقع الالكتروني للجهة ويخطر المورد أو المقاول أو الاستشاري المعني كتابياً بذلك، مع نسخ صورة من الإخطار للهيئة العليا.
مادة ( 822 ) : مع مراعاة أحكام لائحة القائمة السوداء في حالة الشطب أو الإيقاف المؤقت يحق للمورد أو المقاول أو الاستشاري التقدم بطلب لإعادة اسمه إلى قوائم المؤهلين عند انتهاء فترة الحرمان أو الإيقاف المؤقت على أن يقدم طلباً جديداً يثبت تلبيته للمتطلبات والمعايير التي وضعتها الجهة للقيد والسارية وقت إعادة الطلب مع ما يثبت انتفاء سبب الحذف أو الإيقاف.
مادة ( 922) : تتولى الهيئة العليا مراقبة استخدام قوائم المؤهلين المعتمدين لدى الجهات المختلفة بحسب طبيعة ونوعية النشاط في كلٍ منها.
مادة ( 032 ) : يحق للموردين أو المقاولين أو الاستشاريين التقدم بشكاوى أو تظلمات إلى الهيئة العليا عن نتائج التأهيل.
مادة ( 132 ) : يحق للمورد أو المقاول أو الاستشاري الذي مُنع من القيد أو شطب اسمه من قوائم المؤهلين أن يتظلم إلى الهيئة العليا بطلب كتابي خلال عشرة (01) أيام من تاريخ إخطاره كتابياً بقرار المنع أو الشطب أو الإيقاف.
الفصل الرابع عشر
إجراءات تنفيذ العقود
الفـرع الأول
أحكام عامـــة
مادة ( 232 ) : تحدد عقود المناقصات طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وموعد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية على كل طرف أثناء مراحل التنفيذ وغرامات تأخير التنفيذ أو تأخير السداد وضمانات التنفيذ وحالات إلغاء العقد وأية شروط قانونية أخرى.
مادة ( 332) : يبدأ التنفيذ للعقود على النحو التالي:
أ- تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود مقاولات الأشغال من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول خالياً من الموانع خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع العقد أو المدة التي يحددها العقد ويتم هذا التسليم بمحضر كتابي يوقع عليه المقاول أو من يفوضه والجهة المتعاقدة معه والجهة التي ستتولى الإشراف ويحرر من ثلاث نسخ تسلم نسخة منه للمقاول ونسخة لجهاز الإشراف والثالثة تبقى لدى الجهة المتعاقدة ضمن أوليات المناقصة.
وإذا لم يحضر المقاول أو وكيله الرسمي لاستلام الموقع فتحدد الجهة المختصة تاريخاً معيناً للتسليم وتخطر به المقاول بخطاب مسجل ويعتبر هذا التاريخ موعداً لبدء تنفيذ الأعمال ويحاسب المقاول على أساسه.
ب- تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود التوريدات والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى من التاريخ المحدد في وثيقة المناقصة والعقد.
ج- على الجهة استكمال إجراءات توقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامها لضمان الأداء المستوفي للشروط القانونية وتتحمل مسؤولية التأخير عن ذلك.
مادة ( 432 ) : أ - لا يجوز تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة والذي من أجله طرحت المناقصة وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت لها.
ب- استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز تغيير مكان التنفيذ في حالة الضرورة القصوى ووجود مبررات قوية تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة الطرف الثاني في العقد على ألا يترتب على عملية التغيير أي التزام مالي إضافي أما إذا ترتب على عملية التغيير تعديلات فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري عليها الأحكام المحددة في المادة (242) من هذه اللائحة.
ج - إذا ترتب على عملية تغيير مكان التنفيذ إحداث تعديلات في المواصفات أو الاشتراطات وبنود وسلع وخدمات جديدة لم يشتمل عليها العقد أو تجاوزت النسبة المحددة في المادة (242) من هذه اللائحة، يتم إعادة طرح المناقصة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة مع تحمل الجهة للمخاسير المالية التي تحملها الطرف الثاني من بعد توقيع العقد .
مادة ( 532 ) : يجب على المقاول التأمين على عماله وكل المواد والأعمال والتجهيزات والمعدات التي وردها إلى الموقع والتقيد بالقواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة ( 632 ) : يحظر على المقاول أو المورد أن يقوم بتحريك أو نقل المواد والآلات والمعدات من موقع التنفيذ موضوع المناقصة إلى أي مكان أو موقع آخر بدون موافقة خطية من قبل الجهة .
الفرع الثاني
الموافقة على العقود وإدارتها
مادة ( 732 ) : يجب أخذ موافقة لجنة المناقصات المختصة على الصيغة النهائية للعقد إذا ما تم إدخال أي تعديلات على نموذج العقد المحدد في وثيقة المناقصة وبما لا يخل بأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة ( 832 ) : لا يحق لأي مقاول أو مورد أو متعهد أو استشاري التنازل عن العقد بالكامل لغيره.
مادة ( 932 ) : في حالة التعاقد من الباطن يجب الالتزام بالآتي :
أ- الحصول على موافقة لجنة المناقصات المختصة لكل عقد من الباطن وتتخذ لجنة المناقصات المختصة قرارها بناءً على المعلومات والمبررات التي يقدمها المورد أو المقاول أو الإستشاري أو المتعهد.
ب- أن لا تتجاوز قيمة عقود الأعمال من الباطن عن 03% من قيمة العقد الأساسي.
ج- تطبيق الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة على المقاول من الباطن.
د- تحمل المقاول ومقاوليه من الباطن كامل المسؤولية المشتركة بالتضامن لجميع الأعمال والأخطاء والإهمال أو أي إخلال بشروط العقد.
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
مادة ( 042 ) : يصدر رئيس الجهة أو من يفوضه قراراً بتكليف من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لإدارة العقد بالنسبة لعمليات الشراء التي تتجاوز كلفتها عشرة مليون ريال ويتعين على الجهة إبلاغ الطرف الثاني كتابياً بهذا القرار.
مادة ( 142 ) : يتولى مسئول إدارة العقد المهام التالية:
أ- مراجعة البرنامج الزمني للتنفيذ والتأكد من تنفيذه وحل أي خلافات تطرأ أولاً بأول.
ب-التأكد من تنفيذ العقد وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى المحددة فيه وفي الموعد المحدد.
ج- التأكد من الإيفاء بجميع الالتزامات التعاقدية.
د- حل المشاكل الفنية والمالية والقانونية ذات الصلة بالعقد دون أي تأخير.
ه- الحفاظ على علاقات عمل جيدة بين طرفي العقد.
و- رفض المواد والخدمات والأعمال التي لا تتفق وشروط ومواصفات العقد.
ز- مراجعة شهادات الدفع والتأكد من استيفائها للشروط الواردة في العقد.
ح- التأكد من أن إجراءات الدفع تتم دون تأخير وفي حالة وجود تأخير يقوم برفع تقرير إلى رئيس الجهة مبيناً فيه مبررات التأخير ومقترح المعالجة.
ط- دراسة كل المراسلات أثناء تنفيذ العقد وإعداد الردود عليها وفقاً للصلاحيات الممنوحة وفي كل الأحوال يجب أن لا تكون الردود متعارضة مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
ي-القيام بكافة الإجراءات الأخرى للوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ك- المحافظة على الوثائق الخاصة بتنفيذ العقد.
ل- توثيق كافة المراسلات بين طرفي العقد.
الفــرع الثــالث
تعديل العقد
مادة ( 242 ) : يحق للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد، شريطة أن لا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته (01%) من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أو الخدمات وما نسبته (02%) من قيمة العقد الأصلي في عقود مقاولات أعمال الأشغال مع الالتزام بالأسس والقواعد الآتية:
أ- أن يقتصر التعديل على حالات الضرورة القصوى ووجود مبررات وأسباب قوية لا سبيل لتجنبها.
ب- أن تكون الأعمال الإضافية من نفس بنود أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها وبنفس أسعارها في العقد الأصلي دون زيادة.
ج- ألاّ تتضمن الأعمال الإضافية بنود أشغال أو سلع أو خدمات جديدة غير متضمنة في العقد الأصلي وإن كانت في إطار النسبة المشار إليها.
د- يستثنى من أحكام الفقرات السابقة ما يلي :
1. ظهور أعمال غير منظورة قد تظهر أثناء تنفيذ أعمال الطرقات أو الجسور أو الأنفاق أو مشاريع تصريف مياه الأمطار أو مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي ففي هذه الحالة يجب حصرها وتحديد تكلفتها بالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية والتعامل معها مباشرة بعقود مستقلة يتم إبرامها بين الجهة والجهة الخدمية صاحبة المشروع بعد إقرارها من قبل لجنة المناقصات بحسب الصلاحيات والسقوف المالية المحددة في هذه اللائحة.
2. الأعمال غير المنظورة المتعلقة بأعمال الصيانة والترميم للمباني والمرافق المملوكة للدولة.
ه- في جميع الأحوال إذا زادت كميات الأعمال عن النسب المحددة في هذه المادة فيجب أن يتم رفعها إلى اللجنة العليا للمناقصات لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل التنفيذ على أن يتم إرفاق البيانات التالية :
1. المبررات الفنية لبنود الكميات التي زادت عن النسبة القانونية المحددة.
2. تحليل لبنود الأسعار التي تم التفاوض على أساسها للتنفيذ بين طرفي العقد.
3. مصادقة لجنة المناقصات المختصة على الكميات الزائدة والأسعار المتفق عليها.
4. أية بيانات أو وثائق فنية أخرى تراها اللجنة العليا ضرورية.
وفي حالة عدم اقتناع اللجنة العليا بالمبررات الفنية في اعتماد الأعمال الزائدة فلها الحق في رفض طلب الجهة مع توضيح سبب الرفض واقتراح الحلول المناسبة.
مادة ( 342 ) : تسري على التعديلات جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة فيما يتعلق بعمل عقد ملحق يوقع عليه من الطرفين مع تقديم ضمان أداء بنفس النسبة المحددة في هذه اللائحة من قيمة العقد الملحق.
مادة ( 442 ) : عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع الأسعار للمواد أو الخدمات ذات العلاقة في مكونات العقود أو بعضها يجوز للجان المناقصات المختصة في ضوء المعالجات المقرة من مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد من تاريخ وقوع الأثر وفقاً للضوابط الآتية:
أ- قيام الهيئة العليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع القواعد والضوابط والإرشادات ورفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها والتي يتعين على كافة لجان المناقصات المختصة العمل بموجبها.
ب-احتساب المعالجة للمشاريع قيد التنفيذ للأعمال المتبقية من تاريخ الأثر المحدد في قرار مجلس الوزراء وفقاً للبرنامج الزمني المحدد في العقد للتنفيذ.
ج- تشكل لجان فنية في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة لدراسة حالة المشاريع قيد التنفيذ لديها والوقوف على ما تم إنجازه وتحديد الأعمال المتبقية التي لم يتم انجازها مقارنة بالبرنامج الزمني للتنفيذ.
د- تتولى لجان المناقصات المختصة إقرار المعالجات وفقاً للضوابط والتعليمات المقرة من مجلس الوزراء لكل مشروع على حده.
ه- تستثنى من المعالجة للتعويضات المشاريع التالية:
1. المشاريع المتعثرة.
2. المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها بعد التاريخ المحدد لاحتساب الأثر.
الفرع الرابع
فحص ومعاينة واستلام أعمال الشراء
مادة ( 542 ) : يجب على الجهة الفحص والمعاينة والاستلام لكافة أعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى المتعاقد على تنفيذها والتأكد من تنفيذها طبقاً للمواصفات والشروط الفنية والقانونية والمالية المحددة في وثيقة المناقصة والعقد.
مادة ( 642 ) : تشكل لجان فنية متخصصة للفحص والمعاينة والاستلام لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة ويراعى في تشكيل هذه اللجان طبيعة كل عملية شراء على حدة وعلى النحو التالي:
أ- لجنة معاينة واستلام تتولى الاستلام الابتدائي والنهائي لأعمال الأشغال والخدمات الاستشارية تضم مهندسين وفنيين لا يقل عددهم عن ثلاثة وبحضور المهندس المشرف والذي يكون حضوره للتوضيح على أن تكون اللجنة برئاسة مدير عام على الأقل من الجهة.
ب- لجنة فحص واستلام الأصناف والمهمات الموردة مكونه من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين والفنيين ويضاف إليهم أمين المخزن على أن تكون اللجنة برئاسة مدير عام على الأقل من الجهة.
ج- لجنة استلام الخدمات الاستشارية تضم مختصين من ذوي الخبرة والاختصاص لمراجعة واستلام مخرجات الخدمات وإبداء الملاحظات عليها واعتمادها أولاً بأول وفقأً لوثائق العقد.
د- يجوز للجنة الفحص والمعاينة والاستلام الاستعانة بمتخصصين فنيين أو استشاري بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء بعد موافقة رئيس الجهة.
ه- يجب أن يتم تحديد فترة عمل لجان الفحص والاستلام والمعاينة في قرار التشكيل وإذا تطلبت طبيعة عملية الشراء التمديد لفترة عملها فيجب على اللجنة الرفع بمبررات ذلك إلى رئيس الجهة لأخذ الموافقة وأي تأخير في انجاز أعمال الفحص والمعاينة والاستلام عن الموعد المحدد لها بدون أي مبرر قانوني تحال اللجنة للمساءلة ويتم تكليف لجنة أخرى.
مادة ( 742 ) : عندما تتطلب عملية الشراء شركة فاحصة فيجب أن تكون تكاليف الفحص والاستلام خارج عقد التوريد ويتم الدفع من قبل الجهة للشركة الفاحصة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة ( 842 ) : يراعى في تشكيل لجان الفحص والمعاينة والاستلام ما يلي:
أ- أن لا يكون أعضاء لجنة الفحص والمعاينة والاستلام ممن شاركوا في إعداد الشروط والمواصفات الفنية ووثائق المناقصة الأخرى أو إجراءات التحليل والتقييم أو الإشراف مع جواز الاستعانة بأي منهم للتوضيح بموافقة رئيس الجهة.
ب- تدون اللجنة محضرها على النموذج المعد لذلك ويوقع عليه من جميع أعضائها ويعتبر قرارها بسلامة تنفيذ الأعمال من عدمه أو قبول أو رفض الأصناف الموردة قراراً نهائياً بمجرد اعتماده من رئيس الجهة وأي تحفظ على ما ورد في المحضر من أي من الأعضاء فيجب إثباته في المحضر مع توضيح سبب التحفظ والتوقيع عليه؛
ج- في الحالة التي يثبت فيها تواطؤ بقبول أعمال غير سليمة أو أعمال وهمية، فيتم إحالة كل من تواطأ للمساءلة القانونية من قبل الجهة مع ضرورة تحمل المقاول أو المورد أو الاستشاري مسئوليته عن سلامة وصحة الأعمال التي قام بتنفيذها بحسب العقد.
مادة ( 942 ) : أ- إذا ثبت أن أحد أعضاء لجان المناقصات أو اللجان الفنية أو اللجان المتخصصة أو لجان الفحص والاستلام استغل عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتواطؤ مع أحد المقاولين أو الموردين أو الاستشاريين بإفشائه أسراراً تتعلق بالمناقصة أو قام باستلام توريدات بالمخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو على شهادة استلام المقاولات أو أعمال الخدمات بخلاف المواصفات فعلى الجهة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين النافذة وبما لا يخل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ب- يتم إحالة جرائم الغش والتلاعب والرشوة في عمليات الشراء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبما لا يخل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
مادة ( 052 ) : تسلم الأصناف المتعاقد عليها في الموعد والمكان المحدد في وثائق المناقصة والعقد سواء في مخازن الجهة أو أي موقع نهائي آخر خالصة من جميع المصروفات والرسوم والضرائب وغيرها على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية والشروط المتعاقد عليها.
مادة ( 152 ) : تقدم مع الأصناف الموردة فاتورة من أصل وصورتين مبيناً بها الكمية وثمن الوحدة والثمن الإجمالي حسب العقد ويستلم أمين المخزن المختص الأصناف الواردة مقابل إيصال مؤقت يقرر فيه حالتها الظاهرية من حيث سلامتها وذلك لحين اجتماع لجنة الفحص بحضور المتعهد لفحصها واستلامها نهائياً وإضافتها للمخازن وتقيد الفواتير عند استلامها في السجل المعد لذلك وتبين فيه الإجراءات الخاصة بكل فاتورة وتاريخ كل إجراء حتى تاريخ إرسالها إلى الحسابات لصرف قيمتها وتحديد المسئولين في حالة تأخير الإجراءات.
مادة ( 252 ) : تجتمع لجنة الفحص والاستلام بحضور المورد أو وكيله خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأصناف إلى مخازن الجهة أو المكان المحدد في عقد التوريد ويجب إخطار المورد بموعد اجتماع اللجنة لحضوره.
مادة ( 352 ) : يوفر المورد على حسابه العمال والآلات والمعدات والمواد اللازمة لفتح الطرود وإتمام عملية الفحص والاستلام بهدف تسليمها لأمين المخزن أو للجنة الفحص والاستلام بحضوره أو بحضور وكيله المفوض وفي حالة عدم توفير ذلك يجوز للجهة توفير كافة المتطلبات اللازمة لفتح الطرود وإجراءات الفحص والاستلام على حساب المورد وتقوم لجنة الفحص بمقارنة الأصناف بالعينات والمواصفات ويحتفظ بالأصناف المرفوضة إلى حين إعادتها للمورد.
مادة ( 452 ) : يجب على المقاول بمجرد إتمام العمل إخطار الجهة أو ممثلها كتابياً بطلب إجراء المعاينة التي يجب ألا تتأخر أكثر من عشرة أيام من تاريخ الإخطار.
مادة ( 552 ) : تقوم اللجنة المكلفة بالمعاينة باستلام الأعمال المنفذة استلاماً ابتدائياً خالياً من أي تحفظات جوهرية وفي حالة وجود تحفظات بسيطة لا تمنع من استخدام المشروع يتم تحديد مدة لإنجازها ضمن فترة الصيانة أما في حالة الاستلام النهائي للمشروع فيجب أن تكون الأعمال المنفذة كاملة وخالية من أي تحفظات أو ملاحظات.
مادة ( 652 ) : يحق للجهة أو من يمثلها فحص السلع أو اختبارها أو الاثنين معا للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية والكميات الواردة في العقد وتحدد وثائق العقد أنواع الفحص والاختبارات ومكان إجراءها .
مادة ( 752 ) : يجوز إجراء الفحص والاختبار في بلد المنشأ أو مقر المورد أو مورديه من الباطن أو في مكان التسليم أو في المقر النهائي لوصول السلع أو في الموقعين معا ويجب على المورد توفير كافة التسهيلات وتقديم كل مساعدة في الحدود اللازمة للفحص بما في ذلك تمكين الجهة من الاطلاع على الرسومات وبيانات الإنتاج .
مادة ( 852 ) : لا يعتبر حق الجهة في فحص السلع واختبارها أو رفضها بعد وصولها إلى المكان المحدد للتسليم مقيداً لها أو تنازلاً منها لسابق قيامها أو ممثلها بفحص السلع واختبارها وإجازتها قبل شحنها.
مادة ( 952 ) : على اللجنة التي تقوم بفحص الأصناف الموردة أن توضح في تقريرها نتائج الفحص مقارنة بالمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها وعليها أن ترفض الأصناف التي لا تطابق المواصفات الفنية.
مادة ( 062 ): أ- في حال تم اتخاذ قرار برفض الأصناف التي تم توريدها بموجب عقد الشراء، فينبغي على الجهة أن تبلغ المورد بالرفض وأسبابه كتابياً وتسليمه باليد أو بأي وسيلة أخرى مضمونة التسليم حتى يقوم المورد بسحب تلك الأصناف من المخازن وتوريد الأصناف البديلة وذلك خلال المدة المحددة ما لم يتحمل المورد تكاليف التخزين وأي تكاليف أخرى.
ب- في حالة رفض المورد استلام الأصناف المرفوضة فعليه أن يتحمل أجور التخزين والنفقات الأخرى ذات الصلة ويحق للجهة بيع الأصناف بالمزاد العلني واسترداد جميع النفقات والغرامات من قيمة بيعها، وإعادة المبلغ المتبقي إلى المورد.
مادة ( 162 ) : أ- تحدد فترة المسؤولية عن ضمان الصيانة (إصلاح العيوب) لأعمال الأشغال والتوريدات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها السقف المالي للمناقصة المحدودة بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الفحص والاستلام مالم تقتضي طبيعة عملية الشراء فترة أطول.
ب- تحدد فترة المسؤولية عن ضمان الصيانة (إصلاح العيوب) لأعمال الأشغال والتوريدات البسيطة والعادية بفترة لا تقل عن سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي مالم تحدد وثيقة المناقصة فترة أطول.
مادة ( 262 ) : على الجهة أن تحتفظ بنظام واضح ومنصف وشفاف لمراقبة أداء الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو المتعهدين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية.
مادة ( 362 ) : يفصل رئيس الجهة في الخلاف الذي ينشأ بين المورد أو المقاول أو الاستشاري ولجنة الفحص والمعاينة والاستلام كما يفصل في الخلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الفحص والمعاينة والاستلام وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في وثائق المناقصة ويجوز لرئيس الجهة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها أو من أي جهة حكومية أخرى أو استشاري متخصص، وفي هذه الحالة يتحمل رئيس الجهة مسؤولية القرار المتخذ.
الفرع الخامس
إجراءات الدفع
مادة ( 462) : يجوز للجهة صرف دفعة مقدمة شريطة مراعاة ما يلي:
أ- أن تكون وثيقة المناقصة قد نصت على ذلك.
ب- ألا تزيد قيمة الدفعة المقدمة عن (02%) من قيمة العقد.
ج- تقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء أو شيك مقبول الدفع بنفس مبلغ الدفعة المقدمة ساري المفعول لمدة تنفيذ العقد.
د- استخدام الدفعة المقدمة في الأغراض المخصصة لتنفيذ العقد.
ه- استرجاع مبالغ الدفعة المقدمة من المستخلصات المدفوعة شريطة استردادها كاملة قبل صرف 08% من قيمة العقد وفي حالة تأخر المقاول أو المورد أو الاستشاري عن البرنامج الزمني للتنفيذ لأسباب ليس للجهة دخل فيها فتتحمل الجهة مسؤولية استعادة الدفعة المقدمة واتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
و-عدم صرف دفعة مقدمة لأعمال الأشغال أو التوريدات التي تقل تكلفتها عن مبلغ (02 مليون ريال).
مادة ( 562 ) : تتم إجراءات الدفع لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية وفقاً للتالي:
أ- مقاولات الأشغال:
يحاسب المقاول للأعمال التي تم تنفيذها وفقاً للرسومات والمواصفات الفنية والشروط والكميات والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق العقد على النحو التالي:
1. نسبة (09%) كحد أقصى من قيمة الأعمال المنجزة فعلاً المطابقة للشروط والمواصفات الفنية وفقاً للفئات الواردة بالعقد والبرنامج الزمني بموجب شهادات دفع (مستخلصات) موقعة من قبل الجهة الفنية المشرفة على التنفيذ.
2.المبلغ المحتجز بنسبة (01%) لأعمال الأشغال يتم صرفه علي النحو التالي:
· نسبة (05%) من المبلغ المحتجز بعد الاستلام الابتدائي بدون أي ملاحظات أو تحفظات بموجب محضر الاستلام الابتدائي والموقع من اللجنة المكلفة والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة.
· نسبة (05%) من المبلغ المحتجز بعد الاستلام النهائي بدون أي ملاحظات أو تحفظات وبعد انتهاء فترة الصيانة (إصلاح العيوب) بموجب محضر الاستلام النهائي والموقع من اللجنة المكلفة والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة.
3. لا يجوز احتساب المواد المشونة بالموقع ضمن المستخلصات عند محاسبة المقاول للأعمال المنجزة أما العقود المتعلقة بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جهات أجنبية فيتم العمل وفقاً لما جاء في شروط جهة التمويل.
ب- أعمال التوريدات:
تتم محاسبة المورد للمواد والأصناف التي تم توريدها أو توريدها وتركيبها بعد فحصها واستلامها وفقا للمواصفات الفنية والشروط والمتطلبات المحددة في وثائق العقد على النحو التالي:
1.التوريدات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها السقف المالي للمناقصة المحدودة:
يتم الدفع للمبلغ كاملا بعد استكمال كافة إجراءات الفحص والاستلام والتأكد من إن الأصناف الموردة مطابقة للمواصفات الفنية والكميات المطلوبة دون إي تحفظات أو ملاحظات بموجب محضر فحص واستلام من قبل المكلفين بالاستلام ومصادق عليه من رئيس الجهة أو من يفوضه.
2. التوريدات من السوق المحلية:
·عندما تكون المواد ذات مواصفات موحدة وسيتم توريدها كاملة في وقت واحد يتم الدفع بما نسبته (58%) من قيمة العقد بعد استكمال إجراءات الفحص والاستلام دون أي تحفظات أو ملاحظات واسترداد الدفعة المقدمة إذا تم صرفها واحتجاز ما نسبته (51%) للفترة المحددة في العقد وإطلاق ضمان الأداء أو إطلاق المبلغ المحتجز واستبقاء ضمان الأداء حتى انتهاء فترة الصيانة (إصلاح العيوب) المحددة في العقد.
· عندما تكون المواد ذات مواصفات معقدة وتتضمن توريد وتركيب أو توريد وتركيب وتشغيل أو مواد تتطلب التأكد من جودتها فيتم الصرف لها بحسب النسب المحددة للدفع ضمن وثائق العقد شريطة أن يتم تحديدها بما ينسجم مع طبيعة عملية الشراء وطريقة تنفيذها ولا يتم الدفع إلا بعد استكمال إجراءات الفحص لكل مرحلة من مراحل الإنجاز دون أي تحفظات أو ملاحظات وخصم نسبة الدفعة المقدمة من المبلغ المدفوع إذا تم صرفها واحتجاز ما نسبته (51%) من كل مبلغ مدفوع حتى يتم الانتهاء من الاستلام الابتدائي وإطلاق ضمان الأداء أو إطلاق المبلغ المحتجز واستبقاء ضمان الأداء حتى انتهاء فترة الصيانة (إصلاح العيوب) بموجب محضر فحص واستلام من قبل المكلفين بالاستلام.
3.التوريدات من خارج السوق المحلية:
·عندما تكون المواد ذات مواصفات موحدة وكميات كبيرة ويجري توريدها من الخارج بالكامل دفعة واحدة يتم استكمال إجراءات الدفع بما لا يتجاوز (58%) من قيمة العقد وذلك بنسب دفع يتم تحديدها ضمن وثائق العقد بما ينسجم وطبيعة عملية الشراء أو عن طريق خطاب اعتماد معزز غير قابل للإلغاء يتم فتحه لصالح المصنع أو المصدر وفقاً للإجراءات والشروط المعتمدة لدى وزارة المالية ويجب مراعاة خصم مبلغ الدفعة المقدمة إذا ما تم صرفها عند توقيع العقد سواءً دفعة واحدة أو بحسب الدفع المحددة في وثائق العقد على أن يتم استكمال إجراءات الفحص والاستلام الابتدائي دون أي ملاحظات أو تحفظات وإطلاق ضمان الأداء واحتجاز ما نسبته (51%) من قيمة العقد إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة والتشغيل (إصلاح العيوب) المحددة في العقد واستكمال إجراءات الفحص والاستلام النهائي دون أي ملاحظات أو تحفظات.
·عندما تكون المواد ذات مواصفات متعددة ويجرى توريدها من الخارج وطبيعتها توريد وتركيب أو توريد وتركيب وتشغيل وتدريب، يتم استكمال إجراءات الدفع على دفعات تحدد نسب الدفع لها ضمن وثائق العقد بما ينسجم وطبيعة عملية الشراء.
ويجب مراعاة خصم ما نسبته (51%) من قيمة كل دفعة مستحقة كمبلغ محتجز مع جواز استكمال إجراءات الدفع للمواد أو المعدات أو الآليات التي يتم استيرادها من الخارج عن طريق خطاب اعتماد معزز وغير قابل للإلغاء يتم فتحه لصالح المصنع أو المصدر وفقا للإجراءات والشروط المعتمدة لدى وزارة المالية.
وفي جميع الأحوال يجب على الجهة التحري والتأكد من مدى توفر وكفاية الأعتمادات المالية للتنفيذ وتوافقها مع فترة التنفيذ قبل فتح الاعتماد المستندي.
·يتم دفع المبلغ المحتجز لأعمال التوريدات (بما نسبته 51% من قيمة العقد) بعد انتهاء فترة الصيانة (إصلاح العيوب) المحددة في العقد بموجب محضر الفحص والاستلام النهائي الذي يجب أن يتضمن الرأي النهائي والواضح بأن الأعمال منفذة والمواد مطابقة للمواصفات الفنية ومستوفية للشروط المحددة في وثائق العقد وانه قد تم التأكد من أن المخرجات الفنية للمواد متطابقة مع المواصفات الفنية وبياناتها التي تم الإرساء على أساسها من قبل لجنة المناقصات في المستوى المختص.
وفي جميع الأحوال إذا ظهرت عيوب جوهرية ناجمة عن عيوب مصنعية أو غش في التنفيذ بعد استكمال الفحص والاستلام النهائي فإن الاستلام النهائي لا يعفي المورد من تحمل مسئوليته ولا يخل ذلك بحق الجهة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات اللازمة.
ج-أعمال الخدمات الاستشارية:
1.يحاسب الاستشاري للأعمال المنجزة التي تم استلامها وقبولها من قبل الجهة دون أي تحفظ وفقا للمهام والشروط المرجعية المحددة في وثائق العقد.
وعلى الجهة مراجعة الأعمال من قبل لجنة فنية متخصصة من الجهة نفسها أو من أي جهة مختصة أخرى.
وفي كل الأحول فإن استلام الأعمال لا يعفي الاستشاري من مسئوليته عن جودة ومهنيه العمل وفقاً لما هو متعارف عليه في تنفيذ الأعمال الاستشارية.
وفي حالة ظهور أية عيوب يحق للجهة اللجؤ إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات اللازمة.
2.يشترط لمحاسبة الأعمال الاستشارية مراعاة ما يلي:
· تقديم فاتورة المطالبة مرفقاً بها نسخة من مخرجات الأعمال المنفذة ومحضر استلام خال من أي تحفظات أو ملاحظات.
· خصم مبلغ الدفعة المقدمة من قيمة الفاتورة إذا ما تم صرفها بحسب جدول الاستعادة للدفعة المقدمة.
· خصم ما نسبته (51%) من كل فاتورة كمبلغ محتجز إلى حين استكمال استلام التقرير النهائي دون أي ملاحظات أو تحفظات.
د- يتم الدفع للمشاريع التي تمول كليا أو جزئيا من خلال قروض أو منح خارجية وفقا لاتفاقية التمويل .
الفرع السادس
غرامات التأخير والسداد
مادة ( 662 ) : يتم احتساب غرامات التأخير والسداد وفقاً للآتي:
أ- احتساب غرامة التأخير:
1. إذا تأخر المورد أو المقاول أو المتعهد في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بحسب البرنامج الزمني والفترة المحددة في العقد، تحسب غرامة تأخير في الشهر الأول بنسبة 7.5% من قيمة البنود التي لم يتم تنفيذها على النحو التالي:
· 1% من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.
· 5.1% من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
· 2% من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
· 3% من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
· إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة تأخير بنسبة (4%) لكل شهر أو جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة (01%) من إجمالي قيمة العقد للتوريدات أو الأشغال أو الخدمات الأخرى ولا تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثلاثة أشهر.
2.إذا تجاوزت الغرامة النسبة أو المدة المحددة في الفقرة السابقة يكتفي بالغرامة المحددة ومصادرة الضمان النهائي واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة وشروط العقد.
3. لا تحتسب غرامة التأخير لأسباب تعود للجهة أو لقوة قاهرة .
ب- احتساب غرامة السداد:
1. تحتسب غرامة السداد لصالح المقاول أو المورد أو المتعهد وفقاً للشروط التالية:
· عدم وجود أي مبرر قانوني للتأخير في السداد.
· عدم وجود أي نقص في الوثائق أو البيانات القانونية المؤيدة للدفع.
· تجاوز فترة 09 يوماً من تاريخ رفع المستحقات (المستخلصات) من قبل مهندس أو استشاري المشروع أو الجهة المخولة بإدارة العقد والتوقيع عليه دون أي ملاحظات وتعميده من رئيس الجهة.
· عندما لا يكون المورد أو المقاول أو المتعهد متسبباً في تأخر إجراءات الدفع.
2.يتم احتساب غرامة تأخير السداد في الشهر الأول بنسبة 5.7% من قيمة المستخلص المتأخر وتحسب على النحو التالي:
· 1% من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.
· 5.1% من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
· 2% من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
· 3 % من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
· إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة السداد بنسبة (4%) لكل شهر أو جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة (01%) من إجمالي قيمة العقد للتوريدات أو الأشغال أو الخدمات الأخرى وبما لا تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثلاثة أشهر.
ج- في حالة ما إذا كانت الجهة هي السبب في التأخير فيجب عليها تمديد فترة تنفيذ العقد بنفس الفترة التي تسببت فيها بالتأخير وإذا كان المقاول أو المورد هو السبب في التأخير فتطبق عليه غرامة التأخير المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- بالنسبة للعقود ذات التمويل الخارجي فإنه يتم احتساب غرامة التأخير أو السداد وفقاً لشروط الممول وإذا لم تنص هذه الشروط على كيفية احتساب الغرامة فتطبق عليه أحكام القانون وهذه اللائحة.
الفرع السابع
حل الخلافات
مادة (762) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (82)،(03) من القانون يجوز للجهة قبل مباشرة إجراءات إنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري وبعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ الإجراءات التالية:
أ-تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيجب أخذ الموافقة المسبقة عليها من قبل اللجنة العليا بعد تقديم كافة الوثائق والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
ب-فحص العقد بعناية لمعرفة كل الشروط التعاقدية المتعلقة بحل الخلاف واتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة المشكلة بحكمة.
ج-تتولى الإدارة المختصة بالجهة إعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني وقانوني ومالي إلى رئيس الجهة ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
د- يتم توجيه دعوه للمورد أو المقاول أو الاستشاري لعقد اجتماع رسمي خلال 41 يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشة أوجه الخلاف بين الطرفين وتسجيل محاضر لهذه المناقشات والتوقيع عليها من قبل الطرفين فإذا ما تم الاتفاق على حل ما وتطلب هذا الحل تغيير أي شرط من شروط العقد فيجب الحصول على موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل تنفيذ هذا الاتفاق.
ه- إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد مرور 03 يوما من بداية المفاوضات يتم اللجوء إلى التحكيم بحسب ما تقتضيه أحكام العقد بعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل اللجنة العليا وعلى أن تقوم اللجنة العليا بما يلي :
1. دراسة ومراجعة كافة المبررات القانونية والفنية التي على أساسها أقرت لجنة المناقصات المختصة اللجؤ إلى التحكيم.
2. الأشخاص أو الاستشاري الذي تم اختياره من طرف الجهة المختصة كممثل لها في التحكيم من حيث الخبرة الفنية والقانونية في المجال المطلوب.
3. أية بيانات تراها اللجنة العليا ضرورية للإطلاع عليها قبل إصدار الموافقة باللجؤ إلى التحكيم وفي حالة رفض اللجنة العليا للجؤ إلى التحكيم فيجب عليها توضيح أسباب الرفض واقتراح الحلول المناسبة.
و- يكون التحكيم في اليمن وفقا لقانون التحكيم اليمني.
ز- يجب أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً وموقعاً عليه من قبل الطرفين وأن يستمر الطرفان بأداء التزاماتهما التعاقدية.
ح-تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم تنص وثيقة العقد على خلاف ذلك.
ط- إذا كان العقد بتمويل خارجي يتم التأكد بأن جهة التمويل مطلعة على إجراءات حل الخلاف خطوة بخطوة ويجب على الجهة الحصول على موافقة مكتوبة بعدم الاعتراض من الممول على استكمال الإجراءات المتفق عليها وتكون إجراءات حل الخلاف بحسب ما تنص عليه وثيقة العقد المقرة من جهة التمويل .
ي-إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق للجهة في هذه الحالة إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخلاف وذلك من ضمان الأداء أو من المبالغ المستحقة أو التي ستستحق للمقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري لدى الجهة أو أي جهة أخرى من الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة ( 862 ) : يجب على الجهة التي تنفذ مشاريع استراتيجية كبيرة أن تتفق مع الطرف الثاني للعقد على اختيار مجلس يسمى مجلس فض الخلافات يمثل طرفي العقد ليتولى حل الخلافات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ أولاً بأول على أن يتم وضع الشروط والضوابط التي تنظم ذلك في وثيقة المناقصة والعقد بحسب ما هو معمول به في المشاريع الدولية المماثلة.
الفرع الثامن
إنهــاء العقــد
مادة ( 962 ) : يجب أن لا يتم اللجوء إلى إنهاء العقد إلا بعد أن يتم استنفاذ كل البدائل الممكنة لحل الإشكال القائم ما لم يكن إنهاء العقد هو الإجراء الصحيح بحسب شروط المناقصة والعقد.
مادة ( 072 ) : يجب على الجهة الاستعانة بقانونيين وفنيين متخصصين في مجال أعمال الشراء لدراسة وثائق العقد بعناية والإحاطة بكل شروط.
مادة ( 172 ) : إذا أفلس المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري وثبت ذلك بحكم قضائي بات ففي هذه الحالة تحصر الأعمال المنجزة والمبالغ المتبقية له وتحصر الأعمال غير المنجزة وما عليه من التزامات وما له من حقوق مع عدم الإخلال بحق الجهة المعنية في الرجوع للمطالبة بالتعويضات اللازمة واستقطاع الحقوق المستحقة لها من قيمة الأعمال المنجزة وأية ضمانات أخرى لدى الجهة فإن تبقى شيء من تلك الحقوق تقوم الجهة بإخطار المحكمة المختصة بذلك وعليها المتابعة للقضية حتى صدور الحكم النهائي وبما لا يخل بالقواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة ( 272 ) : أ- في حال وفاة المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تقوم الجهة بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفى لحصر الأعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية من العقد والسماح للورثة في حالة طلبهم ومقدرتهم الفنية والمالية على الاستمرار في إتمام العمل بالشروط والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيلاً شرعياً معتمداً من المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الوفاة لإتمام الأعمال غير المنفذة. وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العمل تقوم الجهة بمحاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق مناقصة تحدد نوعها لجنة المناقصات المختصة وبحسب الإجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة.
ب- إذا كان العقد مبرماً مع شركة من شركات الأشخاص وتوفي أحد الشركاء يلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد.
مادة ( 372 ) : إذا تأخر أو امتنع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو أداء الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة في العقد يجب على الجهة اتخاذ الإجراءات الآتية على التوالي:
أ-إخطاره كتابياً ببدء احتساب غرامة التأخير وتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالإخطار.
ب- تطبيق غرامة التأخير والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد.
ج- إنهاء العقد وتقييم الأعمال المتبقية وتكليف غيره بإتمام الأعمال التي لم يقم بتنفيذها بنفس المواصفات وعلى حسابه ومصادرة ضمان الأداء على أن يتم التكليف بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة.
مادة ( 472 ) : أ - على الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة مصادرة الضمان وإنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التلاعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إرشاء أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه حق أو التنصل عن أيٍ من التزاماته المحددة في العقد وتتخذ في حقه الإجراءات الآتية:
1.التوقيف عن العمل نهائياً في المشروع.
2.مراجعة الأعمال المنفذة ورفع تقرير عن مدى سلا?ة التنفيذ والأضرار التي نتجت وتحديد الأعمال المنجزة أو الموردة أو المؤداة والمتبقي أو غير المنجز وتحديد تكلفة الأضرار التي تسبب فيها وأضرار توقيف العمل وتكاليف تنفيذ الأعمال المتبقية وإجراء المحاسبة الكاملة وخصمها من مستحقاته لدى الجهة.
3. حظر التعامل معه ورفع تقرير مفصل لوزارة المالية والهيئة العليا و إخطار الجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التسجيل والتصنيف والتأهيل.
ب - على الجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل كل فيما يخصه فور تلقيها التقرير المشار إليه في البند(3) من الفقرة السابقة أن تباشر في اتخاذ الإجراءات التالية:
1. تكليف فريق متخصص لحصر الأعمال التي قام بتنفيذها المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري في الجهات التي سبق أن تعاقدت معه ومراجعتها للتأكد من صحة وسلامة تنفيذ تلك الأعمال.
2. إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سلامة التنفيذ لكامل الأعمال عدا العمل المرفوع تقرير عنه من الجهة المختصة فيتم وقف التعامل معه لمدة سنةٍ في كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة والجهات التي لها لوائح خاصة بها.
أما إذا كانت الأعمال أو بعضها غير سليمة فيتم وقف نشاطه وتسحب منه شهادة التصنيف والتأهيل أو مزاولة المهنة مع عدم الإخلال بحق الجهة أو الجهات المعنية الأخرى في المطالبة بالتعويضات ويجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة ( 572) : إذا قررت الجهة إنهاء العقد جزئيا أو كليا في أي وقت يجب أن يتم من خلال إخطار خطي يوجه إلى المورد أو المقاول أو الاستشاري. |