|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هل يحق التظلم أمام الجهة صاحبة المشروع قبل تقديم الشكوى للهيئة العليا للرقابة على المناقصات؟ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أعطى القانون حق التظلم لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة طلباً كتابياً لمراجعة قرارها وبيان أسباب هذا القرار أو إلغائه على أن يكون تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد، ويرفض أي طلب خاص بإلغاء القرار المتخذ إذا لم يكن مشفوعاً بوثائق مؤيدة للطلب. إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار الإرساء يقوم رئيس الجهة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى كتابياً خلال خمسة أيام من استلام طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض وفي حالة قبول طلب المراجعة فيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية للقرار. إذا تضمن طلب المراجعة تفسيراً كتابياً للقرار المتخذ من الجهة يقوم رئيس الجهة بالرد كتابياً خلال خمسة أيام مبيناً مبررات الإرساء |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright
© HATC. All Rights Reserved MAIL: contact@hatcyemen.org
|
الرئيسية |خارطة الموقع | بحث في الموقع |عناويننا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||