ما هي الفترة المحددة للتظلم التي تتيحها الجهة صاحبة المناقصة؟
    عناويننا بحث في الموقع خارطة الموقع        
 عن الهيئة 
 قرارات وتعاميم 
 المناقصات والمزايدات 
 الشكاوى والتظلمات 
 الجهات 
 مركز الوثائق 
الصفحة الرئيسية
 

ما هي الفترة المحددة للتظلم التي تتيحها الجهة صاحبة المناقصة؟

 
 
»  الرئيسية  / قاعدة بيانات الأسئلة المتكررة / أسئلة متكررة بشأن المناقصات نسخة الطباعة
   
 

 

ما هي الفترة المحددة للتظلم التي تتيحها الجهة صاحبة المناقصة؟

أوجب المشرع أن تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في القانون واللائحة، تبدأ من تاريخ إخطارهم رسمياً باسم الفائز بالمناقصة.

<<عودة


 


المتقدمين للوظائف في الهيئة

تقديم بلاغ_شكوى للهيئة


قاعدة بيانات الأسئلة المتكررة

الدخول للبريد الإلكتروني
 
  Copyright © HATC. All Rights Reserved
MAIL: contact@hatcyemen.org


designed by: National Information Center

الرئيسية |خارطة الموقع | بحث في الموقع |عناويننا