ما هي الفترة المحددة للتظلم التي تتيحها الجهة صاحبة المناقصة؟

 

ما هي الفترة المحددة للتظلم التي تتيحها الجهة صاحبة المناقصة؟

أوجب المشرع أن تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في القانون واللائحة، تبدأ من تاريخ إخطارهم رسمياً باسم الفائز بالمناقصة.

<<عودة

طبع بتاريخ:

جميع الحقوق محفوظة

الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

www.hatcyemen.org