|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما هي الفترة المحددة للتظلم التي تتيحها الجهة صاحبة المناقصة؟ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما هي الفترة المحددة للتظلم التي تتيحها الجهة صاحبة المناقصة؟ أوجب المشرع أن تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في القانون واللائحة، تبدأ من تاريخ إخطارهم رسمياً باسم الفائز بالمناقصة. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright
© HATC. All Rights Reserved MAIL: contact@hatcyemen.org
|
الرئيسية |خارطة الموقع | بحث في الموقع |عناويننا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||