مادة ( 57 ):
أ - تشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة لجنة للمناقصات والمزايدات في كل ديوان من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى برئاسة الوزير أو رئيس الجهة وعضوية أربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:
-
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
-
أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
-
أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
-
أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية.
ب - مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.
مادة ( 58 ):
أ - تشكل بقرار من أمين العاصمة/المحافظ لجنة للمناقصات والمزايدات في كل فرع من فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منها على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:
-
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
-
أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
-
أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
-
أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية.
ب - مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.
مادة ( 59 ):
أ- تشكل بقرار من مدير عام المديرية لجنة للمناقصات والمزايدات في فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منها على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:
-
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
-
أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
-
أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
-
أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية.
ب- مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.
مادة ( 60 ):
تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في أمانة العاصمة والمحافظات على النحو التالي:
أمين العاصمة / محافظ المحافظة – رئيس المجلس المحلي رئيساً
أمين عام المجلس المحلي نائبا للرئيس
رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء
مدير عام الجهاز التنفيذي المعني عضواً
مادة ( 61 ):
تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في كل مديرية على النحو التالي:
مدير عام المديرية – رئيس المجلس المحلي رئيساً
أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء
المدير المختص المعني عضواً
مادة ( 62 ):
أ- يكون للجان المناقصات المختصة سلطة البت النهائية في كافة المناقصات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المحددة في هذه اللائحة.
ب- يعتبر قرار لجنة المناقصات المختصة نهائياً فيما يتعلق بأي عملية شراء تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية ما لم يتبعه ما يلي:
-
تظلم من أحد المتناقصين خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إخطاره رسمياً باسم المتناقص الفائز.
-
توجيهات رسمية من الأجهزة الرقابية المخولة قانوناً بتوقيف الإجراءات التي تمت.
مادة ( 63 ):
تتولى اللجان المشكلة بموجب أحكام المواد (57، 58، 59، 60، 61) من هذه اللائحة فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية مع مراعاة ضمان الالتزام بكافة القوانين واللوائح النافذة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
أ- مراجعة تقارير لجان إعداد المواصفات الفنية والتحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإقرار وثائق المناقصات والتكلفة التقديرية قبل طرحها للتنافس وما زاد عن صلاحيتها فيجب عليها الرفع إلى اللجنة في المستوى الأعلى من حيث الصلاحيات المالية مع التوصيات التي تراها مع مراعاة ما يلي:
-
توفر الاعتماد المالي بإسم المشروع.
-
مراجعة وثائق المناقصة والمواصفات الفنية.
-
مراجعة محاضر جلسات اللجان الفنية.
-
مراجعة التكلفة التقديرية.
ب- إقرار طريقة الشراء الواجب إتباعها بعد التحقق من توفر الشروط القانونية لذلك.
ج ـ مراجعة إجراءات فتح المظاريف وتقارير التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني والتوصيات التي تم التوصل إليها.
د ـ البت في المناقصات والمزايدات التي تقع في نطاق اختصاصها أو رفعها إلى اللجنة في المستوى الأعلى من حيث الصلاحيات المالية المحددة في هذه اللائحة مع التوصيات التي تراها.
هـ - إقرار صيغة العقد بعد استكمال إجراءات البت.
و ـ تنفيذ التوجيهات والإرشادات والتعليمات الصادرة من الهيئة العليا.
ز ـ تنفيذ الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الأخرى ذات العلاقة وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
ح ـ تسجيل قراراتها ونتائج أعمالها في محاضر رسمية وإبلاغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها بأي وسيلة إعلام مناسبة.
ط ـ رفع تقارير ربع سنوية عن كافة أنشطة المناقصات والمزايدات إلى الهيئة العليا.
ي ـ أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تدخل في نطاق اختصاصاتها.
مادة ( 64 ):
تخضع لجان المناقصات المختصة لرقابة الهيئة العليا وبما لا يخل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة ( 65 ):
على لجان المناقصات المختصة تقديم أي وثائق لمناقصات أو مزايدات تطلبها الهيئة العليا أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فيما تراه أي من هذه الجهات وفقاً لصلاحياتها القانونية.
مادة ( 66 ):
يجب على اللجان المختصة إبلاغ اللجنة العليا بمذكرة رسمية بموعد ومكان جلسة فتح المظاريف للمناقصات التي تندرج ضمن صلاحيات اللجنة العليا ليتسنى لها تكليف ممثل عنها للحضور .
مادة ( 67 ):
يحظر على أعضاء لجان المناقصات المختصة المشاركة ضمن أعمال لجان إعداد وثائق المناقصات أو لجان التحليل والتقييم أو لجان الفحص والاستلام.
مادة ( 68 ):
تتوجب إقالة عضو لجنة المناقصات المختصة، في أي من الحالات الآتية:
-
ثبوت إفشاء العضو لأية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة.
-
ثبوت استغلال العضو لأي من سلطاته الرسمية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحقيق كسب أو منفعة ذاتية.
-
ارتكاب أي من المخالفات الأخرى المحددة في القانون وهذه اللائحة.
-
صدور حكم قضائي بات في أي قضية بتهمة استغلال الوظيفة أو الاحتيال أو الفساد أو السرقة أو أي عمل جنائي مماثل يجعله غير جدير بالثقة لأداء وظيفته.
مادة ( 69 ):
يحق لعضو لجنة المناقصات في أي وقت أن يطلب كتابةً من رئيس الجهة إعفاءه من عضوية اللجنة.
مادة ( 70 ):
يكون للجنة المناقصات والمزايدات في وحدات السلطة المركزية سكرتيراً تختاره اللجنة ويصدر به قرار من رئيس اللجنة.
مادة ( 71 ):
يكون للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات سكرتارية خاصة بكل منها يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة الإدارية.
مادة ( 72 ):
يتولى سكرتير لجنة المناقصات المختصة القيام بالمهام التالية:
-
استلام الموضوعات والمكاتبات التي ترد إلى اللجنة وتسجيلها وعرضها على اللجنة الفنية أو لجنة تحليل العطاءات بحسب الأحوال بناء على التأشيرات الصادرة بهذا الشأن من رئيس اللجنة.
-
استلام تقارير اللجنة الفنية المكلفة بأعمال التحليل والتقييم للعطاءات لغرض عرضها على لجنة المناقصات المختصة.
-
الإشراف على أعمال الطباعة والتصوير وكافة أعمال السكرتارية التي تتطلبها أعمال اللجنة .
-
القيام بكافة الاتصالات التي يكلَف بها من رئيس اللجنة أو من نائبه المكلف رسمياً من رئيس اللجنة بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة.
-
إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات المعنية.
-
إعداد مسودات التقارير الدورية بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجهة.
-
القيام بأعمال التوثيق والحفظ باتباع الأساليب الحديثة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
-
القيام بأي أعمال أخرى يكلَف بها من رئيس اللجنة.
مادة ( 73 ):
تنظم اجتماعات لجان المناقصات المختصة على النحو التالي:
-
يكـون اجتماع لجنة المناقصات المختصة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة (النصف + 1)، شريطة أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يكلفه رسمياً برئاسة اللجنة.
-
يتم الدعوة لحضور اجتماعات لجان المناقصات المختصة بموجب خطاب رسمي من قبل رئيس لجنة المناقصات يرفق به جدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع والوثائق الخاصة بالمواضيع المعروضة على الاجتماع وعلى أن يتم توجيه الدعوة قبل (48) ساعة من موعد الاجتماع.
-
يجوز لرئيس لجنة المناقصات المختصة دعوة أي شخص معني بالمواضيع المعروضة على اللجنة لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت على القرارات المتخذة.
-
يتولى سكرتير لجنة المناقصات المختصة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وتدوين أهم المداولات التي تمت والقرارات المتخذة مع تدوين أي تحفظ أو اعتراض لأي عضو على القرار المتخذ وسبب ذلك.
-
يتم إثبات أي وثائق ذات صلة بأي موضوع مطروح ضمن محضر الاجتماع.
-
لا يجوز لعضو لجنة المناقصات المختصة أن ينيب غيره في حضور اجتماعات اللجنة، كما لا يجوز التصويت بالوكالة على قراراتها.
-
في حالة غياب سكرتير لجنة المناقصات المختصة يقوم رئيس اللجنة بتكليف أحد أعضاء لجنة المناقصات بتدوين محضر الاجتماع.
|