لجان المناقصات في القانون
    عناويننا بحث في الموقع خارطة الموقع        
 عن الهيئة 
 قرارات وتعاميم 
 المناقصات والمزايدات 
 الشكاوى والتظلمات 
 الجهات 
 مركز الوثائق 
الصفحة الرئيسية
 

لجان المناقصات في القانون

 
 
»  الرئيسية  / الجهات / لجان المناقصات نسخة الطباعة
   
 
اللجنة العليا للمناقصات

 

مادة ( 46 ):

تتمتع اللجنة العليا بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء.

 

مادة ( 47 ):

أ - تشكل اللجنة العليا من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوفر في كل منهم الشروط  التالية:

  1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .

  2. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس عشر سنة بعد حصوله على المؤهل الجامعي.

  3. أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

  4. أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية.

ب - تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات.

ج - لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا وأية وظيفة عامة أو خاصة.

 

مادة ( 48 ):

تتولى اللجنة العليا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحيتها المالية والمرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية ولجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وتسري عليها أحكام القانون وهذه اللائحة المهام والاختصاصات الآتية:

  1. إقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين.

  2. تكليف من يمثلها لحضور أعمال لجان  فتح مظاريف المناقصات والمزايدات.

  3. دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة.

  4. دراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنتها الفنية عن نتائج دراستها ومراجعتها للمواضيع المحالة إليها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة لكل موضوع على حدة.

  5. استكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد.

  6. تسجيل قراراتها في محاضر رسمية وتبليغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها في صحيفة يومية واسعة الانتشار وأي وسيلة أخرى مناسبة.

  7. رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى مجلس الوزراء والهيئة العليا.

  8. إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة.

  9. القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء وتقتضيها طبيعة مهامها .

مادة ( 49 ):

تكون للجنة العليا لائحة داخلية تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

مادة (50):

أ- يكون للجنة العليا جهاز فني يتم تحديد مهامه واختصاصاته وآلية تعيين موظفيه من الإداريين والفنيين وفقاً لمعايير تنافسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.

ب - يكون للجنة العليا إدارات مساعدة تحدد مهامها واختصاصاتها بلائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء

ج - لا يجوز لموظفي الجهاز الفني الجمع بين عملهم في اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة.

 

مادة ( 51 ):

تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء اللجنة العليا أثناء العضوية والعاملون بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

مادة ( 52 ):

يكون للجنة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة.

 

مادة ( 53 ):

مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذه اللائحة، لا تنتهي العضوية من اللجنة العليا إلا في أي من الحالات الآتية:

  1. فقدان العضو لشرط من الشروط المحددة في القانون وهذه اللائحة.

  2. الاستقالة .

  3. الوفاة .

  4. غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خلال العام بدون عذر مقبول.

  5. ثبوت إفشاء العضو لأية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة.

  6. ثبوت استغلال العضو مركزه لأغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة ( 54 ):

تؤدي اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

 

مادة ( 55 ):

على اللجنة العليا دعوة رئيس الجهة أو من ينوبه لحضور اجتماعاتها عند النظر في مناقصة تخص الجهة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات كما يجوز لها دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.

 

مادة ( 56 ):

 أ- يحظر على رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بأنفسهم  أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية.

ب- على رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائها عند عرض أي موضوع على اللجنة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم اللجنة بها كتابياً وأن لا يشارك في المداولات التي تجريها اللجنة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد الاجتماع، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون.

ج- يجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم أن يقدموا إلى رئيس الوزراء إقراراً يبينوا فيه أي علاقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها أي مصلحة على أن يتم تجديد هذا الإقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم.

د - تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند طلب ذلك رسمياً.

هـ- لا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وكذا العاملين في اللجنة العليا استخدام المعلومات السرية التي تتضمنها البيانات والوثائق الرسمية للجنة العليا إلا بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام كما لا يحق لهم الإفصاح عن المعلومات السرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص خارج اللجنة العليا إلا بما هو مسموح به وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

و - تنشئ اللجنة العليا موقعاً الكترونياً خاصاً بها للتواصل مع الجمهور.

 

لجان المناقصات في السلطة المركزية والوحدات الإدارية

 

مادة ( 57 ):

 أ - تشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة لجنة للمناقصات والمزايدات في كل ديوان من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى برئاسة الوزير أو رئيس الجهة وعضوية أربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:

  1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

  2. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.

  3. أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

  4. أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية.

ب - مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.

مادة ( 58 ):

أ - تشكل بقرار من أمين العاصمة/المحافظ لجنة للمناقصات والمزايدات في كل فرع من فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منها على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:

  1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

  2. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل   الجامعي.

  3. أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

  4. أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية.

ب - مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.

مادة ( 59 ):

أ-  تشكل بقرار من مدير عام المديرية لجنة للمناقصات والمزايدات في فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منها على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:

  1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

  2. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.

  3. أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

  4. أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية.

ب- مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.

مادة ( 60 ):

تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في أمانة العاصمة والمحافظات على النحو التالي:

أمين العاصمة / محافظ المحافظة – رئيس المجلس المحلي                            رئيساً

أمين عام المجلس المحلي                                                                      نائبا للرئيس

رؤساء اللجان المتخصصة                                                                          أعضاء

مدير عام الجهاز التنفيذي المعني                                                              عضواً

 

مادة ( 61 ):

تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في كل مديرية على النحو التالي:

مدير عام المديرية – رئيس المجلس المحلي                                                رئيساً

أمين عام المجلس المحلي                                                                       نائباً للرئيس                 

رؤساء اللجان المتخصصة                                                                           أعضاء

المدير المختص المعني                                                                             عضواً

 

مادة ( 62 ):

أ- يكون للجان المناقصات المختصة سلطة البت النهائية في كافة المناقصات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المحددة في هذه اللائحة.

ب- يعتبر قرار لجنة المناقصات المختصة نهائياً فيما يتعلق بأي عملية شراء تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية ما لم يتبعه ما يلي:

  1. تظلم من أحد المتناقصين خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إخطاره رسمياً باسم المتناقص الفائز.

  2. توجيهات رسمية من الأجهزة الرقابية المخولة قانوناً بتوقيف الإجراءات التي تمت.

مادة ( 63 ):

تتولى اللجان المشكلة بموجب أحكام المواد (57، 58، 59، 60، 61) من هذه اللائحة فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية مع مراعاة ضمان الالتزام بكافة القوانين واللوائح النافذة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

 

أ- مراجعة تقارير لجان إعداد المواصفات الفنية والتحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإقرار وثائق المناقصات والتكلفة التقديرية قبل طرحها للتنافس وما زاد عن صلاحيتها فيجب عليها الرفع إلى اللجنة في المستوى الأعلى من حيث الصلاحيات المالية مع التوصيات التي تراها مع مراعاة ما يلي:

  • توفر الاعتماد المالي بإسم المشروع.

  • مراجعة وثائق المناقصة والمواصفات الفنية.

  • مراجعة محاضر جلسات اللجان الفنية.

  • مراجعة التكلفة التقديرية.

ب- إقرار طريقة الشراء الواجب إتباعها بعد التحقق من توفر الشروط القانونية لذلك.

ج ـ مراجعة إجراءات فتح المظاريف وتقارير التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني والتوصيات التي تم التوصل إليها. 

د ـ البت في المناقصات والمزايدات التي تقع في نطاق اختصاصها أو رفعها إلى اللجنة في المستوى الأعلى من حيث الصلاحيات المالية المحددة في هذه اللائحة مع التوصيات التي تراها. 

هـ - إقرار صيغة العقد بعد استكمال إجراءات البت.  

و ـ تنفيذ التوجيهات والإرشادات والتعليمات الصادرة من الهيئة العليا.

ز ـ تنفيذ الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الأخرى ذات العلاقة وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها.

ح ـ تسجيل قراراتها ونتائج أعمالها في محاضر رسمية وإبلاغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها بأي وسيلة إعلام مناسبة.

ط ـ رفع تقارير ربع سنوية عن كافة أنشطة المناقصات والمزايدات إلى الهيئة العليا.

ي ـ أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تدخل في نطاق اختصاصاتها.

 

مادة ( 64 ):

تخضع لجان المناقصات المختصة لرقابة الهيئة العليا وبما لا يخل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 

 

مادة ( 65 ):

على لجان المناقصات المختصة تقديم أي وثائق لمناقصات أو مزايدات تطلبها الهيئة العليا أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فيما تراه أي من هذه الجهات وفقاً لصلاحياتها القانونية.

 

مادة ( 66 ):

يجب على اللجان المختصة إبلاغ اللجنة العليا بمذكرة رسمية بموعد ومكان جلسة فتح المظاريف للمناقصات التي تندرج ضمن صلاحيات اللجنة العليا ليتسنى لها تكليف ممثل عنها للحضور .

 

مادة ( 67 ):

يحظر على أعضاء لجان المناقصات المختصة المشاركة ضمن أعمال لجان إعداد وثائق المناقصات أو لجان التحليل والتقييم أو لجان الفحص والاستلام.

 

مادة ( 68 ):

تتوجب إقالة عضو لجنة المناقصات المختصة، في أي من الحالات الآتية:

  1. ثبوت إفشاء العضو لأية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة.

  2. ثبوت استغلال العضو لأي من سلطاته الرسمية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحقيق كسب أو منفعة ذاتية. 

  3. ارتكاب أي من المخالفات الأخرى المحددة في القانون وهذه اللائحة. 

  4. صدور حكم قضائي بات في أي قضية بتهمة استغلال الوظيفة أو الاحتيال أو الفساد أو السرقة أو أي عمل جنائي مماثل يجعله غير جدير بالثقة لأداء وظيفته.

مادة ( 69 ):

يحق لعضو لجنة المناقصات في أي وقت أن يطلب كتابةً من رئيس الجهة إعفاءه من عضوية اللجنة. 

 

مادة ( 70 ):

يكون للجنة المناقصات والمزايدات في وحدات السلطة المركزية سكرتيراً تختاره اللجنة ويصدر به قرار من رئيس اللجنة. 

 

مادة ( 71 ):

يكون للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات سكرتارية خاصة بكل منها يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة الإدارية. 

 

مادة ( 72 ):

يتولى سكرتير لجنة المناقصات المختصة القيام بالمهام التالية: 

  1. استلام الموضوعات والمكاتبات التي ترد إلى اللجنة وتسجيلها وعرضها على اللجنة الفنية أو لجنة تحليل العطاءات بحسب الأحوال بناء على التأشيرات الصادرة بهذا الشأن من رئيس اللجنة.

  2. استلام تقارير اللجنة الفنية المكلفة بأعمال التحليل والتقييم للعطاءات لغرض عرضها على لجنة المناقصات المختصة.

  3. الإشراف على أعمال الطباعة والتصوير وكافة أعمال السكرتارية التي تتطلبها أعمال اللجنة .

  4. القيام بكافة الاتصالات التي يكلَف بها من رئيس اللجنة أو من نائبه المكلف رسمياً من رئيس اللجنة بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة.

  5. إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات المعنية.

  6. إعداد مسودات التقارير الدورية بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجهة.

  7. القيام بأعمال التوثيق والحفظ باتباع الأساليب الحديثة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

  8. القيام بأي أعمال أخرى يكلَف بها من رئيس اللجنة.

مادة ( 73 ):

تنظم اجتماعات لجان المناقصات المختصة على النحو التالي:

  1. يكـون اجتماع لجنة المناقصات المختصة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة (النصف + 1)، شريطة أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يكلفه رسمياً برئاسة اللجنة.

  2. يتم الدعوة لحضور اجتماعات لجان المناقصات المختصة بموجب خطاب رسمي من قبل رئيس لجنة المناقصات يرفق به جدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع والوثائق الخاصة بالمواضيع المعروضة على الاجتماع وعلى أن يتم توجيه الدعوة قبل (48) ساعة من موعد الاجتماع.

  3. يجوز لرئيس لجنة المناقصات المختصة دعوة أي شخص معني بالمواضيع المعروضة على اللجنة لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت على القرارات المتخذة. 

  4. يتولى سكرتير لجنة المناقصات المختصة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وتدوين أهم المداولات التي تمت والقرارات المتخذة مع تدوين أي تحفظ أو اعتراض لأي عضو على القرار المتخذ وسبب ذلك.

  5. يتم إثبات أي وثائق ذات صلة بأي موضوع مطروح ضمن محضر الاجتماع.  

  6. لا يجوز لعضو لجنة المناقصات المختصة أن ينيب غيره في حضور اجتماعات اللجنة، كما لا يجوز التصويت بالوكالة على قراراتها.

  7. في حالة غياب سكرتير لجنة المناقصات المختصة يقوم رئيس اللجنة بتكليف أحد أعضاء لجنة المناقصات بتدوين محضر الاجتماع.

 

اللجان الفنية

 

مادة ( 74 ):

تشكيل اللجان الفنية:

  • في السلطة المركزية:

  1. تشكل في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى لجان فنية متخصصة في مجال المشتريات من الفنيين والماليين والقانونيين بقرار من رئيس الجهة بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها. 

  2. تشكل في فروع المؤسسات والهيئات والشركات والمصالح في المحافظات وأمانة العاصمة وفي المديريات لجان فنية متخصصة في مجال المشتريات من الفنيين والماليين والقانونيين بقرار من رئيس الجهة بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها.

  3. يجوز للجهة التي حجم نشاط مشترياتها كبير في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات والأجهزة المركزية الأخرى إنشاء وحدة مشتريات فنية متخصصة لفترة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد إجراء تقييم سنوي لأدائها ويتم اختيار أعضائها وفق أسس ومعايير تنافسية يتم تحديدها من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس الجهة على أن يتم رفع هذه الأسس والمعايير إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها قبل إنزالها للتنافس، وعلى أن يراعى أولوية الاختيار للأشخاص المتقدمين من الجهة نفسها المستوفين للشروط المحددة.

  • في السلطة المحلية:

تشكل لجاناً فنية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بقرار من رئيس الجهة تكون تابعة للجنة المناقصات المحلية وتتولى مساعدتها من الناحية الفنية في مهامها المحددة لها، على أن يمثل في عضويتها متخصصين فنيين من الأجهزة التنفيذية التالية :

  1. الجهاز التنفيذي المعني بالمشروع.

  2. الجهاز التنفيذي لوزارة الأشغال.

  3. الجهاز التنفيذي لوزارة التخطيط.

  4. الجهاز التنفيذي لوزارة المالية.

 

مادة ( 75 ):

تتولى اللجان الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المشكلة وفقاً للمادة (74) من هذه اللائحة المهام الآتية:

  1. اقتراح ما إذا كانت طبيعة المناقصة تتطلب إتباع إجراءات التأهيل المسبق أو التأهيل اللاحق وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

  2. إعداد وثيقة التأهيل المسبق وأسس ومعايير التأهيل بحسب طبيعة عملية الشراء.

  3. إعداد المواصفات الفنية والشروط ووثائق المناقصة الأخرى ومعايير التأهيل اللاحق بحسب طبيعة عملية الشراء.

  4. تحديد طريقة تقديم العطاءات إما بمظروف واحد فني ومالي لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الأخرى أو بمظروفين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي لأعمال الخدمات الاستشارية.

  5. إعداد التكلفة التقديرية التفصيلية حسب طبيعة ونوعية عملية الشراء ومكان العمل المطلوب تنفيذه والمحافظة على سريتها حتى يتم استكمال إجراءات فتح المظاريف وإثباتها ضمن محضر فتح المظاريف كمبلغ إجمالي.

  6. رفع المواصفات ووثائق المناقصة الأخرى والتكلفة التقديرية إلى لجنة المناقصات المختصة في الجهة لإقرارها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

  7. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة المناقصات المختصة.

مادة ( 76 ):

يحق لكل من وحدة المشتريات الفنية أو اللجان الفنية في السلطة المركزية والوحدات الإدارية عند الاقتضاء الاستعانة بمن تراه من الفنيين المتخصصين سواءً من الجهة نفسها أو من أي جهة حكومية أخرى، أو الاستعانة باستشاري بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها لمساعدتها في تنفيذ أي من مهامها المحددة في هذه اللائحة.

 

مادة ( 77 ):

تتبع اللجان الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المشكلة وفقاً لنص المادة (74) من هذه اللائحة لجان المناقصات المختصة.

 

الصلاحيات والسقوف المالية

 

مادة ( 78 ):

تتخذ كل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة أو المزايدة أو البت فيها وبحسب الصلاحيات المالية المحددة لها وتصنف السقوف المالية للجان المناقصات لأعمال التوريدات والأشغال والخدمات الأخرى إلى ثلاث مستويات على النحو التالي:

أ - المستوى الأول: وتختص به اللجنة العليا.

ب- المستوى الثاني:

1- في السلطة المركزية:

  • لجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (250 مليون ريال) وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.

  • لجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات  العامة والجامعات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (125 مليون ريال)  وما زاد عنه يراس لجنة المناقصات الوزير المختص وما زاد عن صلاحية لجنة المناقصات في دواوين عموم الوزارات يرفع إلى اللجنة العليا عبر الوزير المختص . 

2 - في السلطة المحلية:

  • لجنة المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ  (150 مليون ريال)  وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.

3 - في وحدات القطاع المختلط:

  • في وحدات القطاع المختلط المحددة في المادة (5) الفقرة (هـ) من القانون تحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (600 مليون ريال)، وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.

ج - المستوى الثالث:

1- في السلطة المركزية:

  • تختص به فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المحافظات وأمانة العاصمة وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (50 مليون ريال)  وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها.

  • تختص به فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (10 مليون ريال)  وما زاد عن صلاحيتها يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة في أمانة العاصمة أو المحافظة.   

2- في السلطة المحلية:

  • تختص به لجان المناقصات المحلية في المديريات وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (15 مليون ريال) وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة.

مادة ( 79 ):

تتخذ كل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة والبت فيها بحسب الصلاحيات المالية المحددة لها وتصنف السقوف المالية للجان المناقصات لأعمال الخدمات الاستشارية إلى ثلاث مستويات على النحو التالي:

أ - المستوى الأول: وتختص به اللجنة العليا.

ب- المستوى الثاني:

1- في السلطة المركزية:

  • لجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ  (60 مليون ريال)  وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا .

  • لجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة
    والجامعات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (40 مليون ريال) وما زاد عنه يرأس لجنة المناقصات الوزير المختص وما زاد عن صلاحية لجنة المناقصات في دواوين عموم الوزارات يرفع عبر الوزير المختص إلى اللجنة العليا.

2- في السلطة المحلية:

  • لجنة المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (20 مليون ريال) وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.

3- في وحدات القطاع المختلط:

  • في وحدات القطاع المختلط المحدد في المادة (5) الفقرة (هـ) من القانون تحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (100 مليون ريال) وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.

ج- المستوى الثالث:

1- في وحدات السلطة المركزية:

  • لجان المناقصات في فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (5 مليون ريال) وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها.

  • لجان المناقصات في فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (3 مليون ريال) وما زاد عن صلاحيتها يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة في أمانة العاصمة أو المحافظة.

2- في وحدات السلطة المحلية:

  • تختص به لجان المناقصات المحلية في المديريات وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (3 مليون ريال) وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة.

مادة ( 80 ):

في سبيل اختيار النوع الملائم لطرق الشراء الأخرى تطبق السقوف المالية على لجان المناقصات المختصة في:

  1. دواوين عموم الوزارات على مستوى السلطة المركزية.

  2. أمانة العاصمة/ المحافظة.

  3. دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات والجامعات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى على مستوى السلطة المركزية

طريقة الشراء

السقف المالي المحدد لها

المناقصة العامة

ما زاد عن (3 مليون ريال).

المناقصة المحدودة

ما زاد عن (1,5 مليون ريال)  وبما لا يتجاوز مبلغ (3 مليون ريال)

الممارسة

ما زاد عن (100 ألف ريال) وبما لا يتجاوز مبلغ(1,5 مليون ريال)

الشراء بالأمر المباشر

بما لا يتجاوز (100 ألف ريال) .

 

مادة ( 81 ):

في سبيل اختيار النوع الملائم لطرق الشراء الأخرى تطبق السقوف المالية على لجان المناقصات المختصة في:

  1. المديريات.

  2. فروع المؤسسات والهيئات والشركات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات . 

طريقة الشراء

السقف المالي المحدد لها

المناقصة العامة

 ما زاد عن (مليون ريال)

المناقصة المحدودة

ما زاد عن (500 ألف ريال) وبما لا يتجاوز مبلغ (مليون ريال)

الممارسة

ما زاد عن (50 ألف ريال) وبما لا يتجاوز مبلغ (500 ألف ريال)

الشراء بالأمر المباشر

 بما لا يتجاوز (50 ألف ريال)

 

مادة (82 ):

يتم البدء بعملية الشراء بموافقة رئيس الجهة أو من يفوضه بذلك.

 

مادة ( 83 ):

تراجع السقوف المالية من قبل الهيئة العليا واللجنة العليا وترفع لمجلس الوزراء للموافقة عليها وفقا للتالي:

  • يجوز لأجهزة السلطة المركزية في دواوين عموم الوزارات وأجهزة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات طلب رفع السقوف المالية المعتمدة لشراء السلع والأشغال والخدمات  الاستشارية بموجب طلب كتابي مسبب يقدم إلى الهيئة العليا . 

  • تقوم الهيئة العليا واللجنة العليا بتقييم الطلب عبر لجنة فنية مشتركة، ولها أن تطلب مزيداً من المعلومات أو تقوم بزيارة ميدانية لاستكمال تقييمها للقدرات. 

  • عند الانتهاء من تقييم القدرات، ترفع اللجنة المكلفة تقريراً إلى الهيئة العليا واللجنة العليا متضمنا توصياتها بشأن رفع السقف المالي من عدمه وفي كل الأحوال يجب على اللجنة المكلفة الانتهاء من تقييم القدرات خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ تشكيلها.

  • تتخذ الهيئة العليا واللجنة العليا قرارها بناءً على  نتائج التقييم والتوصية المرفوعة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الهيئة العليا. 

مادة ( 84 ):

يتم تلقائياً من حين لآخر بما يتفق وأحكام هذه المادة، تعديل السقوف المالية المعتمدة لعمليات الشراء والمزايدات المختلفة من قبل الهيئة العليا واللجنة العليا على النحو التالي:

  • إذا بلغ معدل التضخم المحلي خمس عشرة نقطة مئوية (15%) أو أكثر في أي سنة، تقوم اللجنة العليا والهيئة العليا، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان البنك المركزي لمعدل التضخم، بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم.

  • تطبق المعادلة الآتية في تعديل السقوف المالية المعتمدة عندما يبلغ معدل التضخم المحلي خمس عشرة نقطة مئوية (15%) أو أكثر في أي سنة:

السقف المالي الجديد = السقف المعتمد × نسبة التضخم + السقف المعتمد.

ولأغراض تطبيق المعادلة المشار إليها يمثل السقف المالي الجديد ما سيعتمد للسنة التالية، والسقف المعتمد هو السقف الساري خلال السنة السابقة، ونسبة التضخم هي معدل التضخم المحلي محسوباً على مؤشر أسعار المستهلكين بالجمهورية وفق ما يحدده ويعلنه البنك المركزي اليمني كل عام.

  • لا يجوز إدخال أي تعديل في السقوف المالية في أي سنة إذا قل معدل التضخم المحلي عن خمس عشرة نقطة مئوية (15%).

  • في السنوات التي لا يتم فيها إدخال تعديلات، إذا بلغ مجموع الزيادات في المعدل المعلن للتضخم المحلي خلال عدة سنوات خمس عشرة نقطة مئوية (15%) أو أكثر، يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الهيئة العليا واللجنة العليا  فيما لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إعلان البنك المركزي أحدث معدل للتضخم السنوي،بتقييم الوضع ورفع تقرير فني لأعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العليا والتوصيات التي تم التوصل لها فإذا ما كانت النتائج تؤكد ارتفاع معدل التضخم عن خمس عشرة نقطة مئوية (15%) فيتم رفع  السقوف المالية المعتمدة طبقاً للمعادلة التالية:

السقف المالي الجديد = آخر سقف مالي معتمد × ]مجموع نسب التضخم[ + أخر سقف مالي معتمد

ويمثل السقف المالي الجديد ما سيعتمد للسنة التالية، وآخر سقف مالي معتمد هو السقف المعتمد الساري آنذاك ومجموع نسب التضخم هو معدلات التضخم المحلي المعلنة خلال السنوات السابقة مباشرة . 

  • لا يجوز أن تتجاوز الزيادات التلقائية في السقوف المالية المعتمدة لأي سنة خمساً وعشرين نقطة مئوية (25%).

مادة ( 85 ):

تقرر الهيئة العليا واللجنة العليا بشأن مشروع القرار خلال خمسة (5) أيام وترفعه في حالة الموافقة إلى مجلس الوزراء لإقراره كتعديل للسقوف المالية المحددة في هذه اللائحة.

 

مادة ( 86 ):

لا تسري السقوف المالية المعتمدة بأثر رجعي ولا تطبق إلا على عمليات الشراء التي تبدأ بعد صدور قرار التعديل من مجلس الوزراء، وتبعاً لذلك، تستمر عمليات الشراء التي بدأت طبقاً للسقوف المالية المعتمدة لسنة سابقة.

 


 


المتقدمين للوظائف في الهيئة

تقديم بلاغ_شكوى للهيئة


قاعدة بيانات الأسئلة المتكررة

الدخول للبريد الإلكتروني
 
  Copyright © HATC. All Rights Reserved
MAIL: contact@hatcyemen.org


designed by: National Information Center

الرئيسية |خارطة الموقع | بحث في الموقع |عناويننا